الرئيسية » عالم عربي
نائب المدير العام للهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية المهندس محمد العنزي

الكويت - كونا

أكد نائب المدير العام للهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية المهندس محمد العنزي ان قانون حماية البيئة الجديد رقم 42 لعام 2014 ضم مواد خاصة بحماية البيئة الكويتية من التلوث وشملت عقوبات رادعة لاي مخالف يلحق الضرر بها.
وقال العنزي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم إن مواد القانون الخاصة بحماية البيئة الارضية تختص بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة مبينا ان المادة 25 من القانون حظرت استراد او جلب او ردم او اغراق او تخزين النفايات النووية كما حظرت السماح بمرور وسائل النقل التي تحمل هذه النفايات في الكويت الا بتنسيق الجهات المعنية.
واوضح ان من يخالف هذه المادة يعاقب بغرامة مالية حدها الادنى 500 الف دينار والاقصى مليون دينار والحبس المؤبد او الاعدام مع قيام المخالف بإعادة تصدير النفايات النووية محل الجريمة على نفقته الخاصة.

واضاف أن المادة 21 من القانون تحظر انتاج او تداول المواد الكيميائية الا بعد الحصول على ترخيص من الجهات المختصة بعد اخذ موافقة هيئة البيئة التي يجوز لها وقف النشاط او التقدم بطلب الغاء الترخيص في حال اثبات خطورة المنتج بيئيا او صحيا.

وذكر ان من يخالف تلك المادة يعاقب بغرامة مالية حدها الادنى عشرة الاف دينار والاقصى 50 الفا والحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات مشيرا الى ان المادة 23 تحمل نفس العقوبة وتنص على وجوب الحصول على موافقة الجهات المعنية عند استيراد او تصدير المواد الكيميائية ويشترط اتمام اجراءات الفحص والتدقيق والمطابقة مع الجهات.

وبين ان المادة 27 حظرت استراد او تصدير النفايات الخطرة او السماح بمرورها عبر الكويت واستثنى القانون تصدر هذه النفايات التي لا تملك الكويت القدرة التقنية للتخلص منها والمخالف يعاقب بغرامة مالية ادناها 20 الف دينار واقصاها 200 الف مع الحبس ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات مع الزامه بتصدير النفايات على نفقته الخاصة.

ولفت الى ان المادة 28 حظرت جمع ونقل والتخلص من النفايات الصلبة البلدية والخطرة ونفايات الرعاية الصحية الناتجة عن مخلفات الصرف الصحي او الصناعي بغير ترخيص من الجهات المعنية والمخالف يعاقب بنفس عقوبة المادة 27.

وأشار العنزي الى حظر القانون الجديد القاء القمامة او المخلفات بأنواعها المختلفة الا في الحاويات المخصصة لذلك والمخالف يعاقب بغرامة مالية حدها الادنى 50 دينارا والاقصى 500 دينار.

وقال ان المادة 35 منعت ربط المخلفات السائلة او الصناعية مع الشبكات العامة للامطار ومخلفات الصرف الصحي والزام الجهات المختصة بانشاء محطات خاصة بالمناطق الصناعية خلال سبع سنوات كحد اقصى والمخالف يعاقب بغرامة حدها عشرة الاف دينار والاعلى 50 الفا والحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.

View on Almaghribtoday.net

أخبار ذات صلة

المغرب يترقب "كسوفا جزئيا" صباح يوم السبت
زلزال بقوة 4 درجات يضرب محافظة المدية الجزائرية
الأردن يسجل زلزالًا بقوة 4 درجات على مقياس ريختر
العراق تسجل 30 هزة أرضية فى البلاد خلال شهر…
زلزال بقوة 3.1 درجات يضرب ولاية باتنة شرق الجزائر

اخر الاخبار

اسرائيل تتسلم جثث رهائن وحماس مطالبه بتنفيذ الاتفاق
الامم المتحده تقدر كلفه اعاده اعمار غزه بسبعين مليار…
تكلفة إعادة إعمار غزة تتصاعد وسط أطنان الركام في…
ترمب يعلن بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة ويحضّ…

فن وموسيقى

جنات تطرح أغنية الوعود من فيلم أوسكار عودة الماموث…
كريم فهمي يحسم الجدل ويؤكد مشاركته في "وننسى اللي…
بلقيس فتحي تعلن مشاركتها في موسم الرياض 2025
شيرين عبدالوهاب تعود الى جمهورها بعد سنوات من الالم…

أخبار النجوم

درة تشارك أحمد العوضي بطولة "علي كلاي" في رمضان…
يللي كريم تعود في رمضان 2026 بمسلسل دراما يجمعها…
حسين فهمي يكشف السبب الحقيقي لتغيير بوستر مهرجان القاهرة…
غادة عبد الرازق تخوض دراما رمضان بمسلسل من 15…

رياضة

محمد صلاح ضمن قائمة أفضل 50 لاعبًا في العقد…
برشلونة يتمسك بموهبته الصاعدة بعد عرض تاريخي من الهلال…
مبابي يكشف اللعب بجوار ميسي ضربة حظ ويؤكد أنه…
جدول مباريات اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025 في مختلف…

صحة وتغذية

لماذا يعيد العلماء النظر في تأثير كوفيد 19 على…
جهاز استشعار جديد بطعم الزعتر يكشف الإصابة بالإنفلونزا قبل…
بيل غيتس يشارك في مبادرة لإتاحة أدوية إنقاص الوزن…
دراسة تكشف وجها جديدا وخطيرا لسرطان الدماغ يهاجم العظام…

الأخبار الأكثر قراءة

وزيرة مصرية تعلن احتواء بقعة زيت خفيفة في نهر…
زلزال يضرب جنوب غربي تونس وشرق الجزائر