الرئيسية » عالم عربي
نائب المدير العام للهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية المهندس محمد العنزي

الكويت - كونا

أكد نائب المدير العام للهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية المهندس محمد العنزي ان قانون حماية البيئة الجديد رقم 42 لعام 2014 ضم مواد خاصة بحماية البيئة الكويتية من التلوث وشملت عقوبات رادعة لاي مخالف يلحق الضرر بها.
وقال العنزي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم إن مواد القانون الخاصة بحماية البيئة الارضية تختص بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة مبينا ان المادة 25 من القانون حظرت استراد او جلب او ردم او اغراق او تخزين النفايات النووية كما حظرت السماح بمرور وسائل النقل التي تحمل هذه النفايات في الكويت الا بتنسيق الجهات المعنية.
واوضح ان من يخالف هذه المادة يعاقب بغرامة مالية حدها الادنى 500 الف دينار والاقصى مليون دينار والحبس المؤبد او الاعدام مع قيام المخالف بإعادة تصدير النفايات النووية محل الجريمة على نفقته الخاصة.

واضاف أن المادة 21 من القانون تحظر انتاج او تداول المواد الكيميائية الا بعد الحصول على ترخيص من الجهات المختصة بعد اخذ موافقة هيئة البيئة التي يجوز لها وقف النشاط او التقدم بطلب الغاء الترخيص في حال اثبات خطورة المنتج بيئيا او صحيا.

وذكر ان من يخالف تلك المادة يعاقب بغرامة مالية حدها الادنى عشرة الاف دينار والاقصى 50 الفا والحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات مشيرا الى ان المادة 23 تحمل نفس العقوبة وتنص على وجوب الحصول على موافقة الجهات المعنية عند استيراد او تصدير المواد الكيميائية ويشترط اتمام اجراءات الفحص والتدقيق والمطابقة مع الجهات.

وبين ان المادة 27 حظرت استراد او تصدير النفايات الخطرة او السماح بمرورها عبر الكويت واستثنى القانون تصدر هذه النفايات التي لا تملك الكويت القدرة التقنية للتخلص منها والمخالف يعاقب بغرامة مالية ادناها 20 الف دينار واقصاها 200 الف مع الحبس ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات مع الزامه بتصدير النفايات على نفقته الخاصة.

ولفت الى ان المادة 28 حظرت جمع ونقل والتخلص من النفايات الصلبة البلدية والخطرة ونفايات الرعاية الصحية الناتجة عن مخلفات الصرف الصحي او الصناعي بغير ترخيص من الجهات المعنية والمخالف يعاقب بنفس عقوبة المادة 27.

وأشار العنزي الى حظر القانون الجديد القاء القمامة او المخلفات بأنواعها المختلفة الا في الحاويات المخصصة لذلك والمخالف يعاقب بغرامة مالية حدها الادنى 50 دينارا والاقصى 500 دينار.

وقال ان المادة 35 منعت ربط المخلفات السائلة او الصناعية مع الشبكات العامة للامطار ومخلفات الصرف الصحي والزام الجهات المختصة بانشاء محطات خاصة بالمناطق الصناعية خلال سبع سنوات كحد اقصى والمخالف يعاقب بغرامة حدها عشرة الاف دينار والاعلى 50 الفا والحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.

View on Almaghribtoday.net

أخبار ذات صلة

السعودية تؤكد سلامة بيئتها من أي تسربات إشعاعية
زلزالان بقوة 4 و 3،8 درجات يضربان محافظة سيدي…
هزة أرضية بقوة 4.0 درجة تضرب منطقة تارجيست الواقعة…
المغرب يترقب "كسوفا جزئيا" صباح يوم السبت
زلزال بقوة 4 درجات يضرب محافظة المدية الجزائرية

اخر الاخبار

حمد بن عيسى آل خليفة يهنئ محمد السادس بحلول…
حزب الأصالة والمعاصرة المغربي يجدد التزامه بميثاق الأغلبية ويشيد…
عزيز أخنوش يترأس مجلس الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ويصادق…
ملك المغرب ورئيس الإمارات يؤكدان تمنياتهما بالخير والاستقرار بمناسبة…

فن وموسيقى

سلاف فواخرجي تكشف كواليس ارتدائها الحجاب في مهرجان فجر…
محمد هنيدي يؤكد حرصه على إبعاد الجمهور عن خلافاته…
حسين فهمي يوضح موقفه من محكمة الأسرة وزوجاته السابقات
سلاف فواخرجي تهدي جائزة إيرانية لغزة وتثير جدلاً واسعاً

أخبار النجوم

أصالة توثق الألم والغموض الذي عاشه السوريون في المعتقلات
عمرو سعد يعلن إطلاق مبادرة للإفراج عن 30 غارمًا…
أحمد العوضي يؤكد أن مسلسل "الأستاذ" مفاجأة من 10…
بهاء سلطان يشعل الحماس بأغنية مسلسل سوا سوا في…

رياضة

مبابي يطالب بإيقاف بريستياني بسبب إهانة عنصرية مزعومة لفينيسيوس
مرموش نموذج جديد لتأثير النجوم العرب في السوق الأميركية
هاري كين يتخطى رقم رونالدو القياسي بسرعة مذهلة
ليلة حاسمة لأندية مصر والمغرب في بطولات إفريقيا بين…

صحة وتغذية

التمور الصحية في رمضان أهم أنواعها وطرق تناولها لمرضى…
التمر خيار الإفطار الأمثل لتعويض الجسم بعد الصيام
الصيام المتقطع ليس أفضل من الحميات التقليدية
عالم يختبر سلاحاً سراً على نفسه فيصاب بأعراض متلازمة…

الأخبار الأكثر قراءة