الدار البيضاء _ جميلة عمر
صادق البرلمان المغربي، الأربعاء، على مشروع قانون القضاء العسكري الذي صدر عام 1956، وهو القانون الذي يتضمن 4 محاور أساسية، تتمثل في إعادة النظر في الاختصاص النوعي للمحكمة العسكرية لجعلها محكمة متخصصة وليست استثنائية، وتوضيح الطبيعة القانونية للمحكمة العسكرية، وإعادة تنظيم ودعم مبدأ استقلالية القضاء العسكري، وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة العسكرية وتعزيز حقوق المتقاضين.
وأكد الاختصاص، أنّ القانون ينص على تقليصه حيث لم يعد ضمن اختصاصها محاكمة المدنيين إلا في وقت الحرب وكذلك جرائم الحق العام المرتكب من طرف العسكريين وشبه العسكريين وكذلك الجرائم المرتكبة من طرف الأحداث بالإضافة إلى الجرائم التي ترتكب من طرف الشرطة القضائية العسكرية أثناء ممارستها لمهامها.
كما نص القانون على، تقليص الحالات المعاقب عليها بعقوبة الإعدام من 16 حالة إلى 5 حالات، حيث تم حصر هذه الحالات بدقة وحرص شديد، نظرًا لحساسية المسألة وباستحضار للمصلحة العليا للوطن وخصوصية المجال العسكري، كما تم التنصيص على التقيد بقانون المسطرة الجنائية في هذا الباب.