الرئيسية » عناوين الاخبار

القاهرة ـ مروة الباز

  قضت المحكمة الدستورية العليا، الأحد، بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 99 من قانون هيئة الشرطة، الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971، قبل استبدالها بالقانون رقم 25 لسنة 2012، وسقوط بقية فقراته وقراري وزير الداخلية رقمي 1050 لسنة 1973، 444 لسنة 1982 وقالت المحكمة الدستورية في أسباب حكمها، إن الدعوى الماثلة، إنه ولئن كان النص المطعون فيه قد تم استبداله بنص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، اعتبارًا من تاريخ العمل به في الحادي والعشرين من شهر حزيران/ يونيو 2012، حيث استُبدل المشرّع مجالس التأديب بالمحاكم العسكرية بهيئة الشرطة، إلا أن إلغاء المشرع لقاعدة قانونية بذاتها، لا يحول دون الطعن عليها بعدم دستورية من قبل من طبقت عليه خلال فترة نفاذها، وترتبت بمقتضاها آثار قانونية بالنسبة إليه تتحقق بإبطالها مصلحته الشخصية المباشرة. وتطرح المسألة المتعلقة بمدى دستورية ما قضى به النص المحال من خضوع أمناء الشرطة في كل ما يتعلق بخدمتهم، ومن بينها مساءلتهم عما ينسب إليهم من جرائم انضباطية لقانون الأحكام العسكرية، وهو ما يمتد ليشمل كامل التنظيم الذي أقره ذلك النص من قواعد وإجراءات تتعلق بمساءلة هؤلاء ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية وهو النص الذي أُخضع الضباط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية. كما أخضع للقانون المذكور أمناء ومساعدو الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميون في كل ما يتعلق بخدمتهم، وفوض النص وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة تحديد جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور للجهات المبينة فيه، كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة. وأسندت الدستورية العليا حكمها على أن الإعلان الدستوري قد حول السلطة التشريعية بقانون يصدر منها إنشاء المحاكم العسكرية وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها وبيان القواعد والإجراءات التي يتبع أمامها، والضمانات التي تكفل بتكاملها مفهوما للعدالة يتفق بوجه عام مع المقاييس المعاصرة المعمول بها في الدول المتحضرة، كما نص الإعلان الدستوري في المادة 8، على أن تقييد حرية المواطن بأي قيد ومنعه من التنقل، ويتم وفقاً لأحكام القانون. ونص في المادة 9 على عدم جواز حجز المواطن أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون، وإذ تسلب المشرع بالنص المحال من اختصاصاته السالف بيانها، وفوض وزير الداخلية في إصدار قرار بتحديد جهات الوزراء التي تتولى اختصاصات المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية وإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأفراد هيئة الشرطة.

View on Almaghribtoday.net

أخبار ذات صلة

ميدفيديف يحذر ترامب من أن الانذارات قد تقود إلى…
إيران تحذر من رد أشد على أي هجمات أميركية…
النيابة العامة في فرنسا تطلب إصدار مذكرة توقيف جديدة…
إدارة ترمب تبحث تشديد اختبارات الجنسية وتأشيرات العمل
المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط يتحرك مجددًا لوقف إطلاق…

اخر الاخبار

وزير الخارجية الألماني يدين عنف المستوطنين ويصفه بالإرهاب ويطالب…
استعدادات لفك حصار الفاشر وسط تحذيرات من كارثة إنسانية…
مستشار الرئيس الفلسطيني يُشيد بمساعدات الملك محمد السادس لأهالي…
الحكومة المغربية تصرف لجميع الموظفين الدفعة الثانية من الزيادة…

فن وموسيقى

رحيل الفنان لطفي لبيب عقب مسيرة فنية حافلة بالعطاء…
محمد فراج يعود بمسلسل كتالوج في تجربة إنسانية عميقة…
أنغام تنفي إصابتها بسرطان الثدي وتطمئن جمهورها قبل طرح…
لطيفة تؤكد أن ألبوم "قلبي ارتاح" يعكس روحها وأعادت…

أخبار النجوم

أمير كرارة يعبّر عن سعادته بالعمل مع النجمة هنا…
سامو زين يعود للإخراج بعد غياب 15 عاماً
عمرو يوسف يتحدث عن أعماله الفنية وكواليس حياته الخاصة
نسرين طافش تعود للغناء بعد غياب خمس سنوات

رياضة

محمد صلاح يحافظ على مكانه ضمن قائمة الأعلى أجراً…
القبض على رمضان صبحي في مطار القاهرة أثناء العودة…
يوفنتوس يسعى لضم المغربي سفيان أمرابط من فنربخشة التركي…
ريال مدريد يستعد لجني أرباح ضخمة بعد إعلان مبابي…

صحة وتغذية

أطعمة مخمرة تُعيد التوازن إلى جهازك الهضمي وتشفي الأمعاء…
8 مشروبات صباحية تُوازن سكر الدم بشكل طبيعي
وزير الصحة المغربي يُعلن إطلاق المجموعات الصحية الترابية للارتقاء…
معدل مشي يومي جديد يساعد في الوقاية من الأمراض…

الأخبار الأكثر قراءة

الجيش الاسرائيلي يعلن استعادة جثث ثلاثة محتجزين من غزة…
انطلاق الموجة 20 من عملية الوعد الصادق 3 ضد…
منظمة الطاقة النووية الايرانية تعلن تعرض منشآت فوردو ونطنز…
مسؤول أميركي يحذر من نفاد صواريخ إسرائيل الاعتراضية اذا…
الجنرال المعروف بلقب الغوريلا يقف خلف خطة ضرب إيران