الرئيسية » عناوين الاخبار

القاهرة - وكالات
اصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة حيثيات حكمها الصادر بإلغاء قرار الرئيس السابق محمد حسني مبارك رقم 291 لسنة 2005 بتفويض المحافظين في الترخيص بهدم وبناء الكنائس وترميمها آو إجراء أي تعديلات و توسعات في كنائس قائمة وذلك في الدعوى المقامة من ممدوح نخلة المحامي . أكدت المحكمة في حيثيات حكمها على أن قرار مبارك الخاص بالتفويض جاء مخالفا للقانون لأنه لا يجوز التفويض في الاختصاص إلا إذا كان الأصيل الذي يصدر منه التفويض يختص طبقا للقوانين واللوائح بالعمل محل التفويض . ولما كانت أعمال هدم الكنائس وإعادة بناءها أو ترميمها كلها من الأمور المتصلة بالبناء وتخضع لأحكام القوانين التي تحكم هذه الأعمال وهي القانون رقم 106 لسنة 76 في شان توجيه وتنظيم أعمال البناء الذي كان نافذا وقت صدور هذا القرار وحل محله قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ,ولم يسند المشرع في القوانين المشار إليهما او في غيرهما من القوانين ذات الصلة بالبناء أي اختصاص لرئيس الجمهورية في الترخيص في هدم المباني وإعادة بناءها أو في تعديلها وتوسيعها,ومن ثم فان رئيس الجمهورية لا يكون مختصا بالترخيص في أعمال الهدم والبناء او إجراء التعديلات والتوسعات ولا يملك تفويض غيره في هذه الأعمال. كما أشارت المحكمة في أسباب حكمها أن المشرع قد نظم أعمال ترميم المباني وتدعيمها في القانون رقم 106 واشترط لإجراء هذه الأعمال ضرورة الحصول على ترخيص من جهة الإدارة المختصة بشئون التنظيم او إخطارها بذلك ،ومن ثم فان رئيس الجمهورية قد اغتصب سلطة المشرع في هذا الشأن دون سند من الدستور . وقالت المحكمة أن غير المسلمين في مصر منذ دخول الإسلام إليها ووفقا لأحكام الشريعة الإسلامية لهم حق إقامة شعائرهم الدينية وإنشاء دور عبادتهم وصيانة القائم منها وحفظه وترميمه,وقد صدر وقت تبعية مصر للدولة العثمانية "الخط الهمايوني" سنة 1856 والذي تضمن عددا من الحقوق منها وضع قواعد إنشاء دور العبادة لغير المسلمين واشترط صدور ترخيص في ذلك من الباب العالي وكذلك الحال عند إعادة بناءها أو تجديدها . وقد طبقت أحكام الخط الهمايوني في مصر واعتبر من بين القوانين واجبة الاحترام,وحين صدر دستور 1923 وتضمن في المادة 167 استمرار نفاذ القوانين والمراسيم السابقة على صدور الدستور بشرط عدم تعارضها مع مبادئ الحرية والمساواة, ومنح السلطة التشريعية حق تعديل أو الغاء تلك القوانين,. وسردت المحكمة أنه بعد قيام ثورة 23 تضمنت جميع الدساتير الصادرة اعتبارا من دستور 1956 وحتى الدستور الحالى النص على ان كل ما قررته القوانين والمراسيم من أحكام قبل صدورها يبقى نافذا ويجوز إلغاءها او تعديلها . الا ان جميع الدساتير الصادرة بعد ثورة يوليو 1952 لم تتضمن نصا دستوريا يسند الى رئيس الجمهورية الاختصاص بالمسائل الخاصة بالأديان,على غرار نص المادة 153 من الدستور الصادر عام 1923 ,ولم يصدر بعد تلك الثورة وحتى الان أي قانون ينظم دور العبادة عموما او ينظم دور العبادة الخاصة بغير المسلمين على خلاف ماورد بالخط الهمايوني. وأشارت المحكمة الى ان دور العبادة لغير المسلمين تخضع لنوعين من الترخيص الأول ترخيص بالبناء أو الترميم او الهدم او اعادة الانشاء وهذا النوع من التراخيص المرجع فيه الى القوانين الخاصة بتنظيم البناء وما يتصل به من اعمال واخضاعها لهذا النوع من التراخيص لا ينطوي على أي تمييز او اخلال بمبدا المساواة اذا ان كل المباني تخضع للتراخيص المنصوص عليها في القوانين المنظمة للمباني يستوي في ذلك ان يكون المبني مسجد او كنيسة او سيخصص لاي نشاط اخر . اما النوع الثاني من التراخيص الذي تخضع له دور العبادة لغير المسلمين فهو الترخيص المتعلق بالنشاط ,وهذا الترخيص يتعين إصداره بقرار رئيس الدولة وفقا لأحكام الخط الهمايوني التي لم يصدر أي قانون يلغيها ،لذا فلا حاجة لاشتراط إصدار ترخيص جديد للكنائس القائمة بالفعل اذا تم هدم بعض الكنائس واعادة بناءها او توسيعها او غير ذلك من الأعمال ذات الصلة بقوانين المباني السابق صدور قرارات رئيس الجمهورية لترخيص بممارسة الشعائر في تلك الكنائس فالأصل الا يرد ترخيص على ترخيص من ذات النوع ولا حاجة لاستصدار ترخيص في ممارسة عمل او نشاط سبق ان رخص به بالفعل .
View on Almaghribtoday.net

أخبار ذات صلة

محمد بن زايد وأردوغان يبحثان تطورات المنطقة عبر اتصال…
مجلس التعاون الخليجي يدين هجمات إيران أمام مجلس الأمن
4 إصابات في حادث بمطار دبي واعتراض مسيّرة تتسبب…
الدستور الإيراني يحدد آلية انتقال السلطة في حال شغور…
محمد السادس يشيد بالعلاقات الأخوية المتميزة بين المغرب وبروناي

اخر الاخبار

حزب الله يعلق على مقتل خامنئي مؤكداً "سنقوم بواجبنا"
ستارمر يؤكد أن أميركا يمكنها استخدام قواعدنا لمواجهة صواريخ…
بيان مشترك خليجي أميركي يحذر من أن تصرفات إيران…
3 دول أوروبية تلوّح بخطوات لتدمير قدرات إيران العسكرية

فن وموسيقى

هاني شاكر في غرفة العناية الفائقة بعد عملية جراحية…
إليسا تؤكد دعمها لدول الخليج في ظل التوترات الإقليمية…
إلهام شاهين توجة رسالة لوالدتها وتعلن موقفها من عمليات…
نيللي كريم ومسيرة فنية متفردة في تجسيد أعماق النفس…

أخبار النجوم

تامر حسني يشيد بأداء عمرو سعد في مسلسل إفراج
خروج فيلم أسد لـ محمد رمضان من خريطة أفلام…
ميادة الحناوي في صدارة الترند بعد انتشار صور لها…
علي الحجار يكشف كواليس غنائه تتر مسلسل رأس الأفعى

رياضة

غوارديولا يؤكد أن سيتي تعلّم من مواجهاته المتكررة مع…
محمد صلاح يشارك جمهوره صورًا من الجيم وهو يستعرض…
تقارير تكشف المرشح المحتمل لخلافة الركراكي على رأس أسود…
عمر مرموش يتصدر عناوين الصحافة الإسبانية بعد اهتمام برشلونة…

صحة وتغذية

علم النفس يكشف 10 عادات مسائية تميز الأشخاص الناجحين
إسبانيا تبلّغ الصحة العالمية باشتباه انتقال فيروس إنفلونزا الخنازير…
اختبارات تساعد في الكشف عن السرطان في مراحله المبكرة
باحثون يطورون لقاحا أنفيا شاملا للوقاية من فيروسات الجهاز…

الأخبار الأكثر قراءة

استطلاعات الرأي تُظهر تراجع شعبية ترمب بعد عام من…
مجلس الأمن يناقش في جلسة مغلقة تطورات جنوب السودان…
وزير الخارجية السعودي يتلقى رسالة من نظيره الروسي
العليمي يشدد على احتكار الدولة السلاح في كامل مسرح…
مظلوم عبدي يلتقي المبعوث الأميركي لمناقشة تنفيذ اتفاق العاشر…