الدارالبيضاء- محمد بنقسو
الحبس من ثلاثة أشهر إلى 5 أعوام، عقوبة يُنتظر أنّ يتم تطبيقها في حق أطباء المملكة المغربية في حالة إخلالهم بالمقتضيات القانونيّة، التي تضمنها مشروع قانون أعده وزير الصحة المغربي الحسين الوردي، بشأن مزاولة مهنة الطب. وجاء في مضامين مشروع قانون مزاولة الطب، عقوبات سالبة للحرية وكذا غرامات مهمة، وينص القانون في مادته 101 على أنه يعاقب على مزاولة الطب بوجه غير قانوني، بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى 5 أعوام، وبغرامة مال من 5 ألاف إلى 50 ألف درهم. ويُحدد مشروع القانون، بأنه يعتبر مزاولاً لمهنة الطب بوجه غير قانوني كل من يشارك بصورة اعتياديّة أو تحت إشراف غيره ولو بحضور طبيب من الأطباء في إعداد تشخيص أو وصف علاج لأمراض أو إصابات جراحيّة أو خلقية أو شخصية وبأي طريقة أخرى أو يقوم بأحد الأعمال المهنيّة، دون أن يكون حاصلاً على شهادة تخول له الحق في التقييد في جدول هيئة الأطباء. كما ينص على أنه يمنع أن تزاول في أن واحد مهن الطب أو جراحة الأسنان أو الصيدلة أو أيّ مهنة حرة أخرى ولو في حالة توفره لمؤهلات أو شهادات تخول الحق في مزاولتها. ويعاقب مشروع القانون، بغرامة من 1500 درهمًا إلى 7500 درهمًا على فتح عيادة طبية قبل إجراء المراقبة أو دون الحصول على شهادة المطابقة.