الرئيسية » عناوين الاخبار
قضية اعتماد "الساعة الإضافية"

الرباط ـ المغرب اليوم

حسمت المحكمة الدستورية في الجدل الدائر بخصوص قانونية قرار الحكومة بتعديل المرسوم الملكي المتعلق بالساعة القانونية للمملكة بإضافة 60 دقيقة للتوقيت الرسمي.

واعتبرت الهيئة المذكورة بأن مقتضيات المرسوم الملكي رقم 67455، بشأن الساعة القانونية، كما تم تعديلها، تندرج في مجال اختصاص السلطة التنظيمية، وهو ما يعد انتصارا لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وجاء في منطوق حكم المحكمة الدستورية، المنشور الخميس على موقعها الرسمي:

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 8 مارس 2019، التي يطلب بمقتضاها السيد رئيس الحكومة من المحكمة الدستورية، على وجه الاستعجال، التصريح بأن مقتضيات المرسوم الملكي رقم 67. 455 الصادر بتاريخ 23 صفر 1387 (2 يونيو 1967) بشأن الساعة القانونية، لا تكتسي طابعا تشريعيا بالرغم من ورودها في نص تشريعي بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 91. 11. 1 بتاريخ 27 من شعبان 1432( 29 يوليو 2011)، لا سيما الفصول 71 و72 و73 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 13. 066 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 139. 14. 1 بتاريخ 16 من شوال 1435(13 أغسطس 2014)، لا سيما الفقرة الأخيرة من المادة 29 منه؛

 أقرأ أيضًا : نقابة المحامين في المغرب تطعن على المرسوم المتعلق بالساعة القانونية

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبقا للقانون؛

حيث إن الدستور ينص في فصله 73، على أنه “يمكن تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم، بعد موافقة المحكمة الدستورية، إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصاتها”؛

وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة 29 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، تنص على أنه “تقرر المحكمة الدستورية فيما إذا كانت النصوص المعروضة عليها لها صبغة تشريعية أو تنظيمية”؛

وحيث إن المرسوم المستفتى بشأنه، يتكون من أربعة فصول تتعلق، بتحديد الساعة القانونية، وإمكانية إضافة ستين دقيقة لها كل سنة ابتداء من تاريخ يحدد بموجب مرسوم، فضلا عن إضافة ستين دقيقة للساعة القانونية ابتداء من 3 يونيو 1967، وإلغاء الظهير الشريف الصادر في 25 ذي القعدة 1331 (26 أكتوبر 1913) بشأن التوقيت القانوني؛

وحيث إن الإمكانية التي ينص عليها الفصل 73 من الدستور، لئن كانت تخول للحكومة إحالة النصوص التشريعية إلى المحكمة الدستورية، لتبت في طبيعتها التنظيمية، قبل تغييرها من حيث الشكل بمرسوم، فإن هذه الإمكانية تتيح لها أيضا، انطلاقا من الفقرة الأخيرة من المادة 29 المذكورة، أن تحيل إلى المحكمة الدستورية كل نص يترآى لها شك في طبيعته القانونية؛

وحيث إن المحكمة الدستورية، حين تبت طبقا لأحكام الفصل 73 من الدستور، فإنها تنظر في صيغة النص كما هو قائم، وأن موافقتها بشأن الطبيعة القانونية لما تستفتى فيه، تتم قبل أن تعمد الحكومة إلى تغيير النص بمرسوم أو إدخال تعديلات عليه من منطلق صلاحياتها التنظيمية؛

وحيث إن المرسوم المشار إليه، تم تعديل مضمون فصله الأول بمقتضى المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 من صفر 1440 (26 أكتوبر 2018)؛

وحيث إنه، مع استحضار التفسير السليم لأحكام الفصل 73 والفقرة الأخيرة من المادة 29، كما تم بيانه، وضرورة التقيد به مستقبلا، فإن المحكمة الدستورية ملزمة، طبقا للأحكام المشار إليها، أن تبت في طبيعة النصوص المعروضة عليها ومدى اندراجها في مجال التشريع أو التنظيم؛

وحيث إنه، يبين من المقتضيات المتضمنة في المرسوم المحال، كما تم تعديلها، أنها لا تتناول المواد التي يختص بها القانون بمقتضى الدستور، لا سيما الفصل 71 منه، الأمر الذي تكون معه مندرجة في مجال اختصاص السلطة التنظيمية طبقا للفصل 72 من الدستور؛

لهذه الأسباب:

أولا- تصرح بأن مقتضيات المرسوم الملكي رقم 67455. الصادر في 23 صفر 1387(2 يونيو1967) بشأن الساعة القانونية، كما تم تعديلها، تندرج في مجال اختصاص السلطة التنظيمية؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 6 من رجب 1440

13 مارس 2019

وقد يهمك أيضاً :

رئيس الحكومة يوجه رسالة شديدة اللهجة لحزب الأصالة والمعاصرة

برلماني سابق باسم “البام” يواجه تهما ثقيلة

View on Almaghribtoday.net

أخبار ذات صلة

50 مصابا في الهجمات الصاروخية الإيرانية على شمال إسرائيل
ماكرون يعلن مقتل ضابط فرنسي في هجوم أربيل العراق
الحوثي يؤكد دعم إيران ويشدد على الاستعداد لمواجهة أي…
مباحثات مصرية سعودية حول التصعيد العسكري وضرورة تغليب الحلول…
سلطان عمان يتلقى اتصالاً هاتفياً من اتصالًا هاتفيًّا من…

اخر الاخبار

القاهرة تستضيف الدورة المقبلة للجنة المشتركة المغربية المصرية بحضور…
إيران تؤكد مقتل علي لاريجاني وغلام رضا سليماني بغارات…
محاولات جماعية لمهاجرين لعبور البحر إلى مدينة سبتة المحتلة…
زيلينسكي يرسل 200 خبير إلى الشرق الأوسط لمواجهة تهديد…

فن وموسيقى

طارق لطفي يكشف أسباب قبوله دور بدر في مسلسل…
نيللي كريم تؤكد أن الفنانون أكثر عرضة للاكتئاب وتكشف…
مدير أعمال الفنان هاني شاكر يطمئن الجمهور على حالته…
جمال سليمان يكشف ندمه على مسلسل الحرملك ويتحدث عن…

أخبار النجوم

ظافر العابدين يعلن وفاة شقيقه حاتم
أحمد العوضي يكشف موقفه من انتقادات "علي كلاي"
محمد رمضان يعلّق على الموسم الدرامي الحالي بسخرية
ميرهان حسين تكشف سبب قبولها العمل ضيفةَ شرف مع…

رياضة

فيفا يرفض طلب إيران ويؤكد التزامه بالقوانين ويؤزم موقف…
محمد وهبي يعلن قائمة منتخب المغرب لمواجهتي الإكوادور والباراغواي
أول تعليق من نيمار بعد استبعاده من قائمة منتخب…
رسميًا فوز خوان لابورتا برئاسة برشلونة حتى 2031

صحة وتغذية

باحثون أميركيون يطورون ضمادة قابلة للطباعة ثلاثية الأبعاد لتسريع…
قلة الأصدقاء قد تكون مؤشراً على الذكاء العالي وفق…
الهيدروجين الجزيئي يعيد وظائف الدماغ بعد الإصابات
الصحة العالمية تخصص مليوني دولار لدعم الاستجابة الصحية في…

الأخبار الأكثر قراءة

الأمم المتحدة تحذر من تصاعد تهديد داعش وتطوره باستخدام…
عراقجي يؤكد أن ألمانيا دفعت الترويكا الأوروبية إلى إقصاء…
الولايات المتحدة توافق على نقل المحادثات النووية مع إيران…
العدوي تحذر من سوء استخدام مخرجات المجلس الأعلى للحسابات
ترامب يدعو بوتين لوقف الحرب مع تصاعد الضربات الروسية