المحكمة الدستورية تصدم البيجيدي وتقر بدستورية القاسم الانتخابي
آخر تحديث GMT 20:45:32
المغرب اليوم -
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة الأسبوع المقبل لبحث تصعيد الهجمات الروسية على أوكرانيا واشنطن تعلن نقل اليورانيوم عالي التخصيب من فنزويلا إلى منشأة سافانا ريفر للتخلص منه نتنياهو يؤكد أن القدس ستبقى عاصمة إسرائيل الأبدية ويتحدث عن تراجع قوة إيران واحتمال تجدد المواجهة عراقجي يؤكد أن الحوار بين دول المنطقة هو الطريق الوحيد لأمن الخليج ويتهم أطرافا ثالثة بتعطيل المفاوضات مع واشنطن إستقالة وزير الصحة البريطاني ويس ستريتينج وسط أزمة سياسية تهز حكومة ستارمر حمزة عبد الكريم يسجل في تأهل فريق برشلونة للشباب إلى نصف نهائي كأس الأبطال أزمة التأشيرات تلقي بظلالها على استعدادات منتخب إيران قبل كأس العالم 2026 تحذيرات مناخية تهدد بطولة كأس العالم 2026 بدرجات حرارة خطيرة على اللاعبين والجماهير وزير الدفاع الإسرائيلي يهاجم لامين جمال بعد رفعه علم فلسطين في احتفالات برشلونة الهلال السوداني أول ناد في العالم يحرز لقب الدوري الممتاز في ثلاث دول مختلفة بعدما توج بلقب الدوري الرواندي
أخر الأخبار

المحكمة الدستورية تصدم البيجيدي وتقر بدستورية القاسم الانتخابي

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - المحكمة الدستورية تصدم البيجيدي وتقر بدستورية القاسم الانتخابي

المحكمة الدستورية المغربية
الرباط -المغرب اليوم

صدمت المحكمة الدستورية المغربية  حزب العدالة والتنمية، وقضت بدستورية القاسم الانتخابي على أساس المسجلين باللوائح الانتخابية.وأفادت المحكمة في قرارها أنه “من بين المشمولات الأساسية للنظام الانتخابي للجماعات الترابية، بيان القواعد المتعلقة بتوزيع المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية معينة، والأساس المعتمدلاحتساب القاسم الانتخابي، وطريقة توزيع المقاعد على اللوائح المترشحة التي لم يبلغ عدد الأصوات التي حصلت عليها سقف القاسم الانتخابي”وذكرت أن المشرع، اختار، بخصوص انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، اعتماد قاعدة القاسم الانتخابي المستخرج عن طريق قسمة “عدد المصوتين”، في الدائرة الانتخابية، المعنية على عدد المقاعد المراد شغلها، على عكس الاختيار المتبنى بخصوص انتخاب أعضاء مجلس النواب المغربي ”.

وشددت على أن “الجماعات الترابية أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام (الفصل 135)، وينتخب أعضاء مجالسها من طرف ناخبين من ساكنة مجال ترابي محدد، وتمارس اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة (الفصل 140)، في حين يعد مجلس النواب باعتباره أحد مجلسي البرلمان (الفصل 60) ممارسا للسلطة التشريعية (الفقرة الأولى من الفصل 70)، ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة (الفصل 60)”.

وأضافت، أن “الاختصاصات المسندة الى الجهات والجماعات، والمهام الموكلة إليهما، على وجه الخصوص، النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة وتنظيمها وتنسيقها وتتبعها (الجهات)، وتقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين (الجماعات)، هي مهام لا يمكن تصور النهوض بها، في نطاق أحكام الدستور القائم، دون مشاركة فعلية لساكنة الجماعة الترابية المعنية، عبر ممثليها بمجالس هذه الجماعات أو عبر الآليات التشاركية المنصوص عليها في الدستور (الفصل 139)، والقوانين التنظيمية”.وتابعت أن “المحكمة الدستورية، في ممارستها لصلاحياتها، المخولة لها طبقا للفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور، ينحصر دورها في مراقبة النص المعروض عليها، انطلاقا من مدى احترامه للدستور، شكلا وجوهرا، تقيدا بالمبدأ الملزم لدستورية القواعد القانونية المعبر عنها في الفقرة الثالثة من الفصل السادس من الدستور”.

وشددت على أن “الدستور، لا يتضمن أي حكم يتعلق بالنظام الانتخابي، بصفة عامة، ولا أي مبدأ يراعى في الاختيارات التشريعية المتعلقة بنمط الاقتراع، وطريقة احتساب القاسم الانتخابي، والقاعدة المعتمدة لتوزيع المقاعد على اللوائح المترشحة التي لم يبلغ عدد الأصوات التي حصلت عليها سقف القاسم الانتخابي، وتحديد نسبة معينة من الأصوات التي يتعين على لوائح الترشيح الحصول عليها للمشاركة في عملية توزيع المقاعد”.

وأكدت المحكمة أن من “مشمولات النظام الانتخابي، المتعلق بالجهات والجماعات الترابية الأخرى، عملية تحويل الأصوات الى مقاعد، عبر قواعد محددة لاحتساب القاسم الانتخابي، وعملية فرز الأصوات، وعملية توزيع عدد المقاعد المراد شغلها، في ظل نظام انتخابي واحد، يقوم على أساس الاقتراع اللائحي والتمثيل النسبي، وهي عمليات قائمة الذات، ولاحقة على التصويت، يعود تقدير القواعد المتعلقة بها لسلطة المشرع، ولعمل الملاءمة بين الاختيارات الممكنة، شريطة التقيد في ذلك بالضوابط المقررة لضمان حرية ونزاهة وشفافية الانتخابات، المنصوص عليها في الفصلين 2 و11 من الدستور”.

وأشارت إلى أن “اعتماد قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد المصوتين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المراد شغلها، وعدم اشتراط نسبة معينة من الأصوات يتعين على لوائح الترشيح الحصول عليها للمشاركة في عملية توزيع المقاعد، ليس فيه ما يخالف الدستور، إذ لا يمس بحرية ونزاهة الاقتراع وشفافيته، ولا بدور الانتخابات المعتبرة أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، كما هو مقرر، على التوالي، في الفصلين 2 و11 من الدستور”.

وأورد القرار أن المادتين 92 (الفقرة الثانية) و139 (الفقرة الثانية) تنصان، في فقرتيهما المذكورتين، على أنه: “توزع المقاعد بين اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد المصوتين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المراد شغلها. وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور.”، وعلى أنه: “توزع المقاعد بين اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد المصوتين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المراد شغلها. وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور”.

قد يهمك ايضا

مجلس النواب المغربي يصوت على مشاريع قوانين جاهزة‎

برلماني يطالب ب”الرد الحازم” على تصريحات الغنوشي ضد المغرب

       
almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

المحكمة الدستورية تصدم البيجيدي وتقر بدستورية القاسم الانتخابي المحكمة الدستورية تصدم البيجيدي وتقر بدستورية القاسم الانتخابي



النجمات العربيات يخطفن الأنظار في افتتاح مهرجان كان 2026

باريس ـ المغرب اليوم

GMT 18:02 2020 الجمعة ,01 أيار / مايو

أبرز الأحداث اليوميّة

GMT 18:10 2021 الإثنين ,01 شباط / فبراير

يبدأ الشهر بيوم مناسب لك ويتناغم مع طموحاتك

GMT 01:21 2021 الثلاثاء ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

تعليق الرحلات الجوية يربك أندية رياضية مغربية

GMT 14:26 2021 السبت ,31 تموز / يوليو

ملابس تناسب القصيرات البدينات المحجبات

GMT 20:49 2019 الإثنين ,01 تموز / يوليو

تنتظرك نجاحات مميزة خلال هذا الشهر
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
RUE MOHAMED SMIHA ETG 6 APPT 602 ANG DE TOURS CASABLANCA MOROCCO
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib