مجلس الحكومة المغربية يُصادق على 4 مشاريع مراسيم أبرزهم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة
آخر تحديث GMT 03:17:23
المغرب اليوم -
إحتراق ٥ جنود عسكريين داخل ناقلة جند إسرائيلية في قطاع غزّة زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب بحر أندامان دون أنباء عن أضرار في الهند بريطانيا تعلن إعداد خطة لإسقاط مساعدات إنسانية جواً إلى قطاع غزة المديرية العامة للدفاع المدني بغزة يحذر من توقف كامل لمركباتها مع اقتراب نفاذ الوقود الجيش اللبناني يعلن سقوط مسيّرة إسرائيلية مزوّدة بقنبلة يدوية في أطراف بلدة ميس الجبل جنوب البلاد إسرائيل تهدد بالسيطرة على سفينة حنظلة إذا واصلت طريقها نحو غزة وفاة زياد الرحباني عن عمر 69 عاماً ولبنان يودع رمزاً فنياً ترك بصمة خالدة في الموسيقى والمسرح السياسي حرائق غابات واسعة تضرب شمال الخليل في إسرائيل وتؤدي إلى إغلاق طرق رئيسية واستدعاء 14 فريق إطفاء و6 طائرات لمواجهتها فيضانات عنيفة تجتاح جامبيلا غرب إثيوبيا وتتسبب في أضرار واسعة لأكثر من 50 منزلاً وإجلاء السكان وسط ضعف البنية التحتية جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن إحباط محاولتين لشن هجومين في المنطقة الجنوبية من الضفة الغربية المحتلة
أخر الأخبار

مجلس الحكومة المغربية يُصادق على 4 مشاريع مراسيم أبرزهم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - مجلس الحكومة المغربية يُصادق على 4 مشاريع مراسيم أبرزهم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة

الحكومة المغربية
الرباط - المغرب اليوم

صادق مجلس الحكومة المغربية، الخميس، على مشروع مرسوم بتحديد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة، وقائمة الأمراض التي تخول لهم الحق في رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.865 بتحديد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة، وقائمة الأمراض التي تخول لهم الحق في رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 63 والفقرة الثالثة من المادة 67 والفقرة الأولى من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)، كما تم تغييره وتتميمه.

وأبرز الوزير أن هذا المشروع يهدف، بالأساس، إلى تحديد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة، وقائمة الأمراض التي تخول لهم الحق في رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد، مع الإحالة على قرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتحديد كيفيات الاستفادة من الرخص سالفة الذكر.

صادق المجلس الحكومي أيضا على مشروع مرسوم بشأن تحديد شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، نيابة عن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.143 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.93.534 بتاريخ 20 من ربيع الأول 1414 (8 شتنبر 1993) بتحديد شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يندرج في إطار الإجراءات التنظيمية المتخذة لتحقيق أهداف القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولا سيما تلك المتعلقة بإلزامية التكوين المستمر للموارد البشرية العاملة بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

كما يأتي، حسب الوزير، في سياق تنفيذ البرامج الرامية إلى تنزيل خارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026، خاصة تلك المتعلقة بتنفيذ برامج التكوين المستمر الإشهادي المرتكز على الممارسة والتطبيق العملي لتحسين أداء موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.93.534 بتحديد شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية، من خلال التنصيص على الرفع من مقدار التعويض المحدد لبعض الموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- قطاع التربية الوطنية، وذلك على غرار ما تم اعتماده بالنسبة للتعويض عن الساعات الإضافية.

كما صادقت الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.24.1122 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري وبحسو.

وأوضح بايتاس أن هذا المشروع يأتي تنزيلا للالتزامات المرتبطة بتحسين الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص المضمنة في الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024، بين الحكومة، والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، والمنظمات المهنية للمشغلين، والمتعلقة بالزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية والنشاطات الفلاحية.

كما يأتي، هذا المشروع، حسب الوزير، تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.08.374 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بتطبيق المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

وتابع أن مشروع هذا المرسوم يتضمن الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة تقدر بـ5 بالمئة في النشاطات غير الفلاحية وفي النشاطات الفلاحية، حيث يحدد في سبعة عشر درهما وعشر سنتيمات (17.10 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة شغل في النشاطات غير الفلاحية، ابتداء من فاتح يناير 2025، مضيفا أنه ابتداء من فاتح أبريل 2025، سيحدد في ثلاثة وتسعين درهما (93 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية.

وصادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم بشأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع. ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.1110 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 دجنبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يسعى إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 السالف الذكر، في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، تبعا للتدابير التي أدرجت بخصوص هذه الضريبة بموجب أحكام المادة 8 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الحكومة المغربية تُصادق على تُعين المهندس طارق الطالبي مديراً عاماً للطيران المدني

 

دراسة اتفاقية بين المملكة المغربية وجمهورية التشاد على طاولة مجلس الحكومة غداً الخميس

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مجلس الحكومة المغربية يُصادق على 4 مشاريع مراسيم أبرزهم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة مجلس الحكومة المغربية يُصادق على 4 مشاريع مراسيم أبرزهم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة



نانسي عجرم تكسر قواعد الموضة في "نانسي 11" بإطلالات جريئة

القاهرة ـ المغرب اليوم

GMT 10:33 2016 الإثنين ,31 تشرين الأول / أكتوبر

مصمّمة ديكور تطرح نصائحها لكيفية استخدام الفنّ في البيت

GMT 09:59 2017 الأربعاء ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

سعد الحريري يتراجع من بيروت عن استقالته

GMT 15:34 2017 الثلاثاء ,10 كانون الثاني / يناير

المرض يمنع ليلى علوي من حضور مؤتمر شريهان

GMT 04:54 2017 الجمعة ,11 آب / أغسطس

ماذا بعد إقالة العماري؟

GMT 17:44 2017 الإثنين ,06 تشرين الثاني / نوفمبر

طريقة إعداد الكنافة بالجبنة للمناسبات العائلية السعيدة

GMT 16:40 2023 الأحد ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

مركز النقديات المغربي يقيّم الشبابيك الأوتوماتيكية

GMT 10:58 2023 السبت ,12 آب / أغسطس

موضة مجموعات ألوان الزفاف لعام 2023

GMT 16:01 2023 الجمعة ,13 كانون الثاني / يناير

زيادة مفاجئة لمخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي

GMT 23:05 2023 السبت ,07 كانون الثاني / يناير

ناسا تحذر من قدرات الصين في "سباق القمر"
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib