الرئيس السوري بشار الأسد يصدر مرسوما بالعفو عن مرتكبي الجنح والمخالفات والجنايات
آخر تحديث GMT 17:19:33
المغرب اليوم -

الرئيس السوري بشار الأسد يصدر مرسوما بالعفو عن مرتكبي الجنح والمخالفات والجنايات

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - الرئيس السوري بشار الأسد يصدر مرسوما بالعفو عن مرتكبي الجنح والمخالفات والجنايات

دمشق - المغرب اليوم

أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الأحد، المرسوم التشريعي رقم 13 للعام 2021، الذي يقضي بمنح عفو عام عن مرتكبي الجنح، والمخالفات، والجنايات الواقعة قبل تاريخ اليوم.

هذا وتدرج المرسوم في عفوه ضمن عدة مستويات، إذ منح عفوا تاما عن كامل عقوبة الجنح والمخالفات، عدا ما استثني منها كليا، أو جزئياً من أحكام المرسوم، وعن كامل العقوبة في بعض الجنايات كجريمة "النيل من هيبة الدولة"، وجرائم "التهريب"، شريطة إجراء التسوية مع إدارة الجمارك، وجرائم "تعاطي المخدرات"، وجرائم "التعامل بغير الليرة السورية"، شريطة تسديد الغرامات المترتبة لمصرف سورية المركزي، وعن كامل العقوبة لجرائم "الفرار الداخلي والخارجي"، شريطة أن يسلم المتواري نفسه خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، وستة أشهر للفرار الخارجي، وجرائم "الخطف"، شريطة أن يكون المخطوف قد تم تحريره قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي دون التسبب بأي عاهة دائمة له، أو إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل، أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال عشرة أيام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

وفي التفاصيل، حمل المرسوم عفوا عن ثلثي العقوبة في بعض الجنح، كالرشوة، أو تزوير السجلات الرسمية، ونصف العقوبة المؤقتة في كافة الجرائم الجنائية، وجرائم الأحداث، عدا ما استثني منها ضمن أحكام المرسوم، وعن ثلث العقوبة في جرائم التهريب، والاتجار بالمخدرات.

في حين أن مرسوم العفو لم يشمل الغرامات المترتبة على مخالفات الجمارك، ومخالفات البناء، والكهرباء، والصرافة، وكل الغرامات التي تحمل طابع التعويض المالي.

من جهة أخرى، قضى المرسوم بتخفيض عقوبة "الإعدام" إلى عقوبة "الأشغال الشاقة المؤبدة"، وعقوبة "الأشغال الشاقة المؤبدة" إلى "الأشغال الشاقة المؤقتة" لمدة عشرين عاما، شريطة إسقاط المتضرر حقه الشخصي.

وقام المرسوم باستثناء "مخالفات البناء"، حيث لم يشملها العفو، وبقيت العقوبة على مرتكبيها سارية دون أي تخفيف.

كما أن هذا المرسوم لم يشمل العفو عن مرتكبي جرائم "تهريب الأسلحة والمتفجرات"، وجرائم "الخيانة والتجسس والتعامل مع العدو"، وجرائم "الإرهاب التي تسببت بالوفاة".

وبالإضافة إلى ما سبق، لم يشمل العفو جرائم "التموين" الواردة في قانون حماية المستهلك، ولم يشمل جرائم "الحريق"، وجرائم "عصابات الأشرار"، والجرائم المتعلقة بالحق الشخصي كالاحتيال، والشيك بلا رصيد، إلا إذا تم تسديد المبالغ المحكوم بها، أو إذا حصل المجرم على إسقاط حق شخصي من المضرور.

قد يهمك ايضاً :

مهلة تقديم طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة السورية والبرلمانات المشاركة لمواكبتها

الأسد يصدر مرسوما يتعلق بحمص في يوم الدعوة للترشح للانتخابات الرئاسية

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الرئيس السوري بشار الأسد يصدر مرسوما بالعفو عن مرتكبي الجنح والمخالفات والجنايات الرئيس السوري بشار الأسد يصدر مرسوما بالعفو عن مرتكبي الجنح والمخالفات والجنايات



نوال الزغبي تتألق بصيحات الموضة الحديثة

بيروت ـ المغرب اليوم

GMT 13:43 2021 الخميس ,22 تموز / يوليو

بريشة : سعيد الفرماوي

GMT 18:59 2025 السبت ,02 آب / أغسطس

محمد صلاح يودّع لويس دياز بكلمات مؤثرة

GMT 17:32 2025 السبت ,02 آب / أغسطس

إيقاف حارس ميسي بعد اقتحام الملعب
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
RUE MOHAMED SMIHA ETG 6 APPT 602 ANG DE TOURS CASABLANCA MOROCCO
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib