الرباط - المغرب اليوم
بجانب أفراد القوات المسلحة الملكية وأعوان القوات العمومية، والقضاة وقضاة المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، والأشخاص الذين لا يمكنهم ممارسة الحق النقابي وفق القانون، ورجال السلطة وأعوان السلطة، انضم الأطر والموظفون التابعون لوزارة الداخلية أو العاملون بها بمختلف هيئاتهم لهذه الفئة “الممنوعة من تأسيس أو الانخراط في حزب سياسي”.
جاء ذلك ضمن مشروع القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، الذي نص على أنه “يجوز لكل حزب أن يؤسس شركة شريطة أن يكون رأسمالها مملوكا كليا له، من أجل استثمارها في أنشطته والحصول على عائدات مالية في المجالات: التواصل والأنشطة الرقمية؛ إصدار الصحف الناطقة باسم الحزب؛ النشر والطباعة المرتبطة بالحزب وأنشطته؛ خدمات الإعلام والتواصل الموجهة للتأطير السياسي”.
كما نص على أنه، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتأسيس الشركات، “يجب على المسؤول الوطني للحزب أن يودع تصريحا بتأسيس الشركة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ تأسيسها مرفقا بنسخة من نظامها الأساسي، وبيان مجال نشاطها ورأسمالها، وهوية مسيريها، وعنوان مقرها الاجتماعي”.
ويصرح، وفق الكيفيات نفسها المنصوص عليها في مشروع القانون التنظيمي عينه، بكل تغيير يطرأ على الشركة، وتدمج نتائج حسابات الشركة ضمن الحساب السنوي للحزب المودع لدى المجلس الأعلى للحسابات.
في حالة مخالفة هذه المقتضيات، “تتعرض الشركة للحل بمقتضى حكم قضائي يصدر بناء على طلب من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، دون الإخلال بالمتابعات المقررة في التشريعات الجاري بها العمل”، بحسب المصدر ذاته.
في شروط تأسيس الحزب، نص مشروع القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية في مادته السادسة على أن يكون تصريح تأسيس الحزب في “شكل ورقة فريدة تحمل توقيعات مصادق عليها لـ12 عضوا مؤسسا، من بينهم أربع نساء على الأقل، على أساس ممثل واحد من جهة من جهات المملكة”.
واشترط في هذا التصريح أن “تكون تسمية الحزب ورمزه مميزين عن تسميات ورموز الأحزاب السياسية المؤسسة قانونا”، إضافة إلى التزامات مكتوبة في شكل تصريحات فردية لألفي عضو مؤسس على الأقل.
وعوض ثلثي جهات المملكة، اشترط المصدر أن يكون الأعضاء موزعين حسب مقراتهم الفعلية على جميع جهات المغرب، وألا يقل عددهم عن خمسة بالمائة في كل جهة من عدد الأعضاء المؤسسين المطلوب قانونا، مع وجوب “ألا تقل نسبة كل من الشباب الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة والنساء عن خمس الأعضاء”.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
المفتش العام للقوات الملكية المغربية يُجري مباحثات مع رئيس أركان جيش النيجر
المجلس الأعلى للحسابات يطالب بإصلاح جذري لإدارة المال العام والإستثمار في المغرب


أرسل تعليقك
تعليقك كزائر