الإثبات والتطبيق يهددان قانون محاربة العنف ضد المغربيات
آخر تحديث GMT 15:47:28
المغرب اليوم -
إحتجاجات عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس أمام منازل وزراء للمطالبة بصفقة تبادل وإنهاء الحرب تصاعد التوتر بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية في دير الزور الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط في غزة بنيران صديقة استشهاد الصحافي خالد المدهون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيته للأحداث في منطقة زكيم شمال قطاع غزة تفاصيل جديدة حول حادث الاعتداء على البعثة المصرية في ولاية نيويورك سوريا تنفي شائعات إصابة وزير الدفاع مرهف أبو قصرة بحالة تسمم بيني جانتس يقترح تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة لبحث تحرير الأسرى وسن قانون التجنيد قبل انتخابات 2026 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقــ.ـتل قائد فصيل بكتيبة شمشون في حادث جنوب قطاع غزة «حماس» تدعو لـ«شد الرحال» إلى «الأقصى» تزامناً مع دعوات المستوطنين لتكثيف اقتحامه وفيات وإصابات في حادث سير مأساوي بنيويورك بعد انقلاب حافلة سياحية على متنها حوالي 50 شخصًا
أخر الأخبار

الإثبات والتطبيق يهددان قانون محاربة العنف ضد المغربيات

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - الإثبات والتطبيق يهددان قانون محاربة العنف ضد المغربيات

قانون محاربة العنف ضد المغربيات
الرباط - المغرب اليوم

دخل قانون محاربة العنف ضد النساء، الأربعاء 12 شتنبر، حيز النّفاذ، بعدما أثار جدلا واسعا في السنة الجارية بنصه على معاقبة المتحرشين جنسيا.

تعريف العنف

يُعرّف قانون محاربة العنف ضد النساء العُنْفَ بكونه كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع يكون أساسه التمييز بسبب الجنس، ويترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة.

ويحدد القانون معنى العنف الجسدي في كل فعل أو امتناع يمس أو من شأنه المساس بالسلامة الجسدية للمرأة، أيّا كان مرتكبه أو وسيلته أو مكان ارتكابه. ويعرّف العنف الجنسي على أنه كل قول أو فعل أو استغلال من شأنه المساس بحرمة جسد المرأة لأغراض جنسية أو تجارية، أيا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك. ويعرّف القانون رقم 103.13 العنف النفسي بكونه كل اعتداء لفظي أو إكراه أو تهديد أو إهمال أو حرمان، سواء كان بغرض المس بكرامة المرأة وحريتها وطمأنينتها أو بغرض تخويفها أو ترهيبها. كما يضبط معنى العنف الاقتصادي في كل فعل أو امتناع عن فعل ذي طبيعة اقتصادية أو مالية يضر أو من شأنه أن يضر بالحقوق الاجتماعية أو الاقتصادية للمرأة.

بنود القانون

تُضَاعَف العقوبات التي ينص عليها قانون محاربة العنف ضد النساء إذا ارتُكبت الجريمة ضد قاصر أو ضد امرأة بسبب جنسها أو من طرف أحد الزوجين في حق الزوج الآخر، أو إذا ارتكبت من طرف أحد الفروع أو أحد الأصول أو الكافل أو الطليق أو الخاطب أو من طرف شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو كان مكلّفا برعايتها.

ويمنع المحكوم عليه من الاقتراب من مكان وجود الضحية، أو التواصل معها بأي وسيلة، لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة المحكوم بها عليه أو من تاريخ صدور المقرر القضائي، إذا كانت العقوبة السالبة للحرية موقوفة التنفيذ، أو عبارة عن غرامة فقط، أو عقوبة بديلة.

وينص القانون على إعداد الطبيب المعالج تقرير عن تطور حالة المحكوم عليه كل ثلاثة أشهر على الأقل؛ وهو التقرير الذي سيوجّه إلى قاضي تطبيق العقوبات، للتأكد من تحسن سلوك المحكوم عليه، وتفادي قيامه بنفس الأفعال التي أدين من أجلها.

ويعتبر الشخص متحرشا جنسيا، حسب القانون، إذا أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، أو بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية. وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها.

ويعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، إذا ارتكبت جريمة التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو من كان مكلفا برعايته أو كافلا له، أو إذا كان الضحية قاصرا. ويعاقب من أكره شخصا على الزواج باستعمال العنف أو التهديد بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 10.000 إلى 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، دونَ الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد.

كما يعاقب القانون بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين أحد الزوجين في حالة تبديده أو تفويته أمواله بسوء نية؛ بقصد الإضرار بالزوج الآخر، أو الأبناء، أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة، أو السّكن، أو المستحقات المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية، أو اقتسام الممتلكات.

إشكال تطبيق

يرى هشام لمليح، محام بهيئة الرباط، أن هذا القانون جاء بشكل جامع ومانع ليضمن حق المرأة والطفل ويحميهما. ووضع لمليح القانونَ في سياق مطالب الحركة الحقوقية، واستكمال مجموعة من فصول القانون الجنائي التي تحمي الرجل أو المرأة مثل قانون الاتجار في البشر.

أهمية القانون لم تمنع المحامي ذاته من إبداء تخوفه حول بقائه غير مطبق حتى على المستوى القانوني، بسبب عدم خروج النصوص التطبيقية التي تفصل فيه، ويبقى من دونها القانون حبرا على ورق.

وذكّر المحامي بهيئة الرباط بمدونة الشغل التي صدرت مجموعة من مراسيمِها التطبيقية بعد سنوات، وزاد: "المشرع ملزم الآن بعدما فعّل القانون بإخراج المراسيم التطبيقية في أقرب الآجال".

ووضّح لمليح أن هذا القانون سيعرف صعوبات واقعية وعملية وقانونية ستعرقل التطبيق السليم له، خاصة في ما يتعلق بالإثبات؛ لأن التحرش ليس واقعة مادية وملموسة يمكن أن تثبت بكافة وسائل الإثبات، فالإيحاءات والأفعال تندثر بمجرد حدوث الفعل المادي. ومن المؤكد أن المتحرش سيتراجع إلى الوراء وينفي الواقعة.

صعوبات تطبيق القانون لا تتوقف عند التحرش؛ فالعُنف الزوجي بدوره سيصعب فيه إثبات جرائم الاغتصاب بين الأزواج، لـ"كونها تكون في حميمية الأطراف؛ فتبقى السلطة التقديرية للقضاء بسبب صعوبة الإثبات، وحتى مع وجود شهود من الأبناء، والصراخ، يصعب إثبات واقعة الاغتصاب بين الأزواج"، حسب تعبير المحامي.

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الإثبات والتطبيق يهددان قانون محاربة العنف ضد المغربيات الإثبات والتطبيق يهددان قانون محاربة العنف ضد المغربيات



نوال الزغبي تتألق بصيحات الموضة الحديثة

بيروت ـ المغرب اليوم

GMT 13:50 2025 الأحد ,24 آب / أغسطس

إطلالات دينا الشربيني تلهم عشاق الموضة
المغرب اليوم - إطلالات دينا الشربيني تلهم عشاق الموضة

GMT 21:17 2019 الجمعة ,03 أيار / مايو

المكاسب المالية تسيطر عليك خلال هذا الشهر

GMT 10:56 2021 السبت ,23 تشرين الأول / أكتوبر

حكيم زياش يواصل الغياب عن التشكيلة الأساسية لتشيلسي

GMT 07:33 2020 الإثنين ,13 تموز / يوليو

فيورنتينا يفسد فرحة فيرونا في الدوري الإيطالي

GMT 11:56 2019 الثلاثاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

"التقدم والاشتراكية" يعلّق على أغنية "عاش الشعب"

GMT 14:18 2019 الأحد ,28 تموز / يوليو

الكاف تسحب غدا قرعة تصفيات مونديال 2022

GMT 19:09 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

"اليويفا" يعاقب دينامو زغرب وتشيلسي

GMT 17:42 2019 السبت ,19 كانون الثاني / يناير

شروط تأسيس الشركة الرياضية في المغرب

GMT 02:08 2019 الخميس ,17 كانون الثاني / يناير

أستاذة جامعية كويتية تطلب اللجوء إلى أميركا

GMT 16:17 2018 الأحد ,09 كانون الأول / ديسمبر

السعودية تعلن وفاة الأميرة الجوهرة بنت فيصل آل سعود

GMT 13:36 2018 السبت ,08 كانون الأول / ديسمبر

العناية بمشرحة مستشفى الحسن الثاني بعد قضية تعفن الجثث

GMT 14:41 2018 الأحد ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

فيتا كلوب يوجه رسالة إلى جماهيره قبل مواجهة الرجاء

GMT 13:36 2018 الجمعة ,16 تشرين الثاني / نوفمبر

عليكِ بـ"الزجاج المعشق" لإضفاء النور داخل منزلك

GMT 04:04 2018 الثلاثاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرف على أشهر معالم السياحة في مدينة لوكا الإيطالية

GMT 15:51 2018 الجمعة ,26 تشرين الأول / أكتوبر

عمر بوطيب يقترب من الانتقال إلى الدوري الفرنسي
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
RUE MOHAMED SMIHA ETG 6 APPT 602 ANG DE TOURS CASABLANCA MOROCCO
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib