الدار البيضاء - جميلة عمر
بعد الدعوى القضائية التي رفعها موظف تابع لوزارة العدل، ضد رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ووزير العدل المصطفى الرميد، ووزارة الاقتصاد والمالية محمّد بوسعيد، من أجل إلغاء قرار الاقتطاع الذي طال أجرته بـ700 درهم نهاية شهر فبراير/شباط الماضي ، قررت المحكمة الإدارية بالرباط رفض الدعوى.
وكان المدعي اعتمد في دعوته على أن الاقتطاع جاء دون اشعار مما أثر سلبا على التزاماته الاسرية والاجتماعية، وفي هذا الاتجاه تقدم بطلب لوزير العدل والحريات قصد استرجاع تلك المبالغ المالية المقتطعة بغير مبرر، على حد قوله مطالبا بالتعويض عن الضرر الحاصل له
وبررت المحكمة بالتنصيص على أن "حق الاضراب مضمون دستوري، إلا أنه من حق رئيس الإدارة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استمرارية نشاط المرفق العام، وفرض ضوابط قانونية وإجرائية تضمن عدم إساءة استعمال حق الإضراب لضمان السير العادي للمرافق الإدارية والقوانين المرعية، بما فيها حق اللجوء إلى الاقتطاع من الأجر طبقا لقاعدة الأجر مقابل العمل التي أقرها الاجتهاد القضائي في العديد من قراراته
كما بررت المحكمة حكمها على أن الأجر يؤدي مقابل قيام الموظف بالوظيفة المسندة إليه بصرف النظر عن طبيعة العلاقة التي تربطه بالإدارة وفق ما يستشف من الفصلين 26 و42 من قانون الوظيفة العمومية بالمغرب.


أرسل تعليقك
تعليقك كزائر