جلالة الملك بن عيسى يصدر أربعة قوانين لسنة 2018
آخر تحديث GMT 16:17:14
المغرب اليوم -
إحتراق ٥ جنود عسكريين داخل ناقلة جند إسرائيلية في قطاع غزّة زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب بحر أندامان دون أنباء عن أضرار في الهند بريطانيا تعلن إعداد خطة لإسقاط مساعدات إنسانية جواً إلى قطاع غزة المديرية العامة للدفاع المدني بغزة يحذر من توقف كامل لمركباتها مع اقتراب نفاذ الوقود الجيش اللبناني يعلن سقوط مسيّرة إسرائيلية مزوّدة بقنبلة يدوية في أطراف بلدة ميس الجبل جنوب البلاد إسرائيل تهدد بالسيطرة على سفينة حنظلة إذا واصلت طريقها نحو غزة وفاة زياد الرحباني عن عمر 69 عاماً ولبنان يودع رمزاً فنياً ترك بصمة خالدة في الموسيقى والمسرح السياسي حرائق غابات واسعة تضرب شمال الخليل في إسرائيل وتؤدي إلى إغلاق طرق رئيسية واستدعاء 14 فريق إطفاء و6 طائرات لمواجهتها فيضانات عنيفة تجتاح جامبيلا غرب إثيوبيا وتتسبب في أضرار واسعة لأكثر من 50 منزلاً وإجلاء السكان وسط ضعف البنية التحتية جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن إحباط محاولتين لشن هجومين في المنطقة الجنوبية من الضفة الغربية المحتلة
أخر الأخبار

جلالة الملك بن عيسى يصدر أربعة قوانين لسنة 2018

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - جلالة الملك بن عيسى يصدر أربعة قوانين لسنة 2018

الملك حمد بن عيسى
المنامة _ المغرب اليوم

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأصدر قانون (36) لسنة 2018 بتعديل المادة (43) من قانون الجمعيات و الأندية الاجتماعية و الثقافية و الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب و الرياضة و المؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989.

وجاء في المادة الأولى من القانون أنه:

يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (43) من قانون الجمعيات و الأندية الاجتماعية و الثقافية و الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب و الرياضة و المؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، النص الآتي:

يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون متمتعاً بكافة حقوقه المدنية و السياسية.

وجاء في المادة الثانية أن "على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، و يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

كما صادق عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه و أصدر قانون رقم (37) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، وجاء في مادته الأولى أنه: "يستبدل بنصي المادتين (56 الفقرة الأولى) و (58) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، النصان الآتيان:

مادة (56 فقرة أولى):

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون وبأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يجوز التصالح في كل أو بعض الجرائم المبينة في المواد (45)، (47)، (48)، (49)، (50)، (52)، من هذا القانون. ولا يجوز التصالح إذا نتج عن جريمتي تجاوز الإشارة الضوئية باللون الأحمر طبقاً للفقرة الثانية من المادة (48) أو تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة طبقاً للفقرة الثالثة من المادة (50) حادث أدى إلى إصابة أحد الأشخاص أو الوفاة.

مادة (58):

مع مراعاة أحكام الفصل الثاني عشر من الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، لعضو النيابة العامة بدرجة وكيل على الأقل إصدار الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو بغرامة يزيد حدها الأدنى على ألف دينار، ولا يجوز أن يصدر الأمر بغير الغرامة التي لا تزيد على ألف دينار فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف.

فيما نصت المادة الثانية من القانون أن "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

وصادق جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم (38) لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية.
جاء في مادته الأولى أنه:"صُودق على اتفاقية التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 26 أبريل 2016، والمرافقة لهذا القانون".

و جاء في مادته الثانية أنه:"على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
كما صادق جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه و أصدر قانون رقم (39) لسنة 2018 بالتصديق على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ونصت المادة الأولى من القانون أنه:"صودق على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمد من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في لقائه التشاوري السادس عشر المعقود بمدينة جدة بتاريخ 31 مايو 2016، والمرافق لهذه القانون".
فيما نصت المادة الثانية من القانون أنه:"على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

جلالة الملك بن عيسى يصدر أربعة قوانين لسنة 2018 جلالة الملك بن عيسى يصدر أربعة قوانين لسنة 2018



نانسي عجرم تكسر قواعد الموضة في "نانسي 11" بإطلالات جريئة

القاهرة ـ المغرب اليوم

GMT 13:43 2021 الخميس ,22 تموز / يوليو

بريشة : سعيد الفرماوي

GMT 21:57 2025 الخميس ,10 تموز / يوليو

11 أمراً لا تسأل عنها «تشات جي بي تي»

GMT 18:06 2021 الجمعة ,01 كانون الثاني / يناير

كن هادئاً وصبوراً لتصل في النهاية إلى ما تصبو إليه

GMT 19:28 2025 الخميس ,10 تموز / يوليو

«أوبك» تتمسّك بتوقعات ارتفاع الطلب حتى 2050
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib