ابوظبي ـ وام
أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في إجتماع عقده في أبوظبي برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد نظام الوساطة الجديد وأجرى تعديلات على بعض الأنظمة الأخرى واستعرض تقريرين بشأن مستجدات الأسواق المالية .
كان مجلس إدارة الهيئة قد عقد اجتماعه الـ25 من الدورة الرابعة للمجلس برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وحضور كل من سعادة محمد بن علي بن زايد الفلاسي نائب رئيس المجلس وسعادة عبد الله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع وسعادة مبارك راشد المنصوري وسعادة محمد علي أحمد الظاهري وسعادة بطي خليفة بن درويش الفلاسي .
كما حضر الاجتماع سعادة مريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي للترخيص والرقابة والتنفيذ " مقرر المجلس " وسعادة الدكتور عبيد الزعابي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار بالإنابة.
واستعرض الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الصلة بالأسواق المالية إضافة إلى النظام الجديد بخصوص "الوساطة في الأوراق المالية" والتعديلات المقترحة على النظام الخاص بالتداول بالهامش الصادر بموجب القرار رقم " 25/ ر " لسنة 2008 والتعديلات المقترحة على النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية الصادر بموجب القرار رقم / 2 / لسنة 2001.
وتم خلال الاجتماع أيضا استعراض بعض التقارير المتعلقة بأداء الأسواق المالية والشركات المساهمة العامة ومتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة في اجتماع مجلس الإدارة السابق.
وفي إطار حرص هيئة الأوراق المالية على تطوير التشريعات التي تنظم عمل الأسواق المالية بالدولة ونظرا لقيام الهيئة بمراجعة الأنظمة والتشريعات المنظمة لتداول الأوراق المالية بشكل دوري بما يضمن مواكبة هذه الأنظمة لمستويات التطور في الأسواق العالمية وتعزيز مستوى الشفافية وحماية المساهمين وتماشيا مع أفضل الممارسات الدولية المتبعة في هذا الشأن .. وافق المجلس على إجراء تعديل على المادة /1/ النظام الخاص بالتداول بالهامش الصادر بموجب القرار رقم "25/ر " لسنة 2008 وذلك بتعديل تعريف " حساب التداول النقدي " بما يجيز تنفيذ شركة الوساطة لأمر الشراء دون وجود رصيد نقدي للعميل على أن يتم سداد قيمة الشراء قبل تسوية تلك العملية تسهيلا للتعامل في الأسواق وفي حال عدم السداد خلال يومي التسوية فإن الوسيط يعد مخالفا ويتعين عليه معالجة المخالفة وفقا لنص المادة /22/ من مشروع نظام الوسطاء.
كما وافق المجلس على التعديلات المقترحة على النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية الصادر بموجب القرار رقم /2/ لسنة 2001 وذلك بخصوص المادة /1 / بما يسمح بإضافة تعديل لتعريف عضو التقاص على أنه مصرف محلي أو فرع مصرف أجنبي مرخص له بالعمل في الدولة وحاصل على موافقة الهيئة على القيام بعمليات التقاص والتسوية لحساب الوسطاء وعملائهم وذلك لارتباطه بتصنيف شركات الوساطة في مشروع نظام الوسطاء الجديد والذي قسم شركات الوساطة لفئتين إحداهما " شركة وساطة عضو تداول " الذي يمتنع عليه القيام بعمليات التقاص والتسوية لحساباته أو لحسابات عملائه مما يقتضي معه التعاقد مع عضو التقاص للقيام بتلك العمليات وفقا لأفضل الممارسات.
أما التعديل الثاني فيخص المادة " 7 / مكرر " بحيث يتم نقل النص المتعلق بعمولة التداول من نظام الوسطاء الحالي إلى النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية وذلك نظرا لارتباطه بنظام التداول وتعلقه بعمليات التداول في السوق بشكل عام وعمولة تلك العمليات ونسبة كل من شركة الوساطة والهيئة والسوق والمقاصة منها.
واستعرض المجلس أيضا تقرير التحليل المالي لأكبر خمس شركات في كل قطاع في سوق الإمارات للأوراق المالية من حيث القيمة السوقية عن الربع الأول لعام 2014 واطلع على تقرير التحليل المالي لقطاعات سوق الإمارات للأوراق المالية " كما في 31 مارس 2014 " .
وإطلع المجلس على التقرير الإحصائي لتوزيعات الارباح النقدية وأسهم المنحة المقررة في الجمعيات العمومية للشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة المنعقدة في النصف الأول من العام 2014.
وفي اطار دور الهيئة التنظيمي والإشرافي على الأسواق المالية والتداولات التي تجري بها وفي ضوء سعي الهيئة لتطوير عمل شركات الوساطة في الأسواق المالية مما يدعم عمل تلك الأسواق ويوفر فرص التنافس بين شركات الوساطة لتقديم الخدمات لعملائها والرغبة في إعادة تصنيف وهيكلة تلك الشركات بما يلبي تنافسية الأسواق فقد ارتأت إدارة الهيئة إعداد مشروع نظام جديد لشركات الوساطة في الأوراق المالية يسمح بوجود فئات متنوعة لتلك الشركات تختلف شروط ترخيصها والتزاماتها.
وأقر المجلس المشروع الجديد لنظام الوساطة الذي جرى التنسيق بشأن إعداد مواده مع الأسواق المالية ومناقشته معها وبعد وضع المسودة الأولى للنظام تم نشره المشروع على الموقع الالكتروني للهيئة لإتاحة الفرصة للأطراف ذوي العلاقة لإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم كما عقدت الهيئة ورشة عمل مع شركات الوساطة لمناقشة ملاحظاتهم وتم الأخذ بالمناسب منها وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
ويواكب المشروع عمل الأسواق المالية حيث أوجد فئات لشركات وساطة منها ما يمارس أعمال التداول فقط على أن تتم عمليات التقاص والتسوية من خلال أعضاء التقاص ومنها ما يمارس أعمال التداول والتقاص والتسوية لعملائها كما تضمن النظام ضرورة أن يتوافر في الكادر الفني لدى تلك الشركات شرط الكفاءة والنزاهة فضلا عن ضرورة إخطار الهيئة بتعيين الموظفين المعتمدين وأي تعديل أو تغيير يطرأ بشأن إنهاء أو انتهاء خدماتهم.
ومن أبرز ما يميز النظام الجديد التصنيف الجديد لشركات الوساطة وتقليل رأس مالها بما يسمح برفع معدل السيولة في الأسواق مع رفع قيمة الضمان بما يحفظ حقوق العملاء .
كما نظم المشروع الجديد أحكام وشروط الضمان الذي تقدمه شركات الوساطة وبيان كيفية التصرف فيه وأنواعه من حيث جواز تقديمه في صورة خطاب ضمان مصرفي أو مبلغ نقدي أو أوراق مالية مدرجة وشروط ذلك الضمان وشروط تسييله أو استخدامه تلافيا لأي منازعات مستقبلية بشأن ذلك.
ويتكون النظام من 34 مادة ولا يجيز النظام مزاولة نشاط الوساطة إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة يجدد سنويا وبعد القيد في سجل شركات الوساطة لدى الهيئة واستثناء من ذلك يجوز لوزارة المالية والمصرف المركزي مزاولة نشاط الوساطة للأوراق المالية الخاصة بالحكومة الاتحادية أو حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد.
كما يعطي للهيئة الحق في إصدار قرار بوقف أعمال الوساطة غير المرخص بها ويجوز أن يتضمن القرار إغلاق المكان الذي يتم فيه مزاولة تلك الأعمال .. كما لا يجيز النظام لشركة الوساطة أن تكون شريكا في شركة وساطة أخرى ولا يجوز لها أن تكون شريكا في أي شركة أخرى إلا بموافقة الهيئة ولا يجيز أيضا للشريك في شركة الوساطة أن يكون شريكا في شركة وساطة أخرى بنسبة تتجاوز " 5 في المائة " من رأس مالها أو أن يكون عضوا بمجلس إدارتها أو مجلس مديريها أو أن يشغل منصبا في إدارتها التنفيذية.
ويشترط النظام لمزاولة نشاط الوساطة ألا يقل رأس المال المدفوع عن مبلغ " 3 " ملايين درهم إماراتي بالنسبة لشركة الوساطة " عضو التداول " و "10 " ملايين درهم إماراتي بالنسبة لشركة الوساطة "عضو التداول والتقاص " وذلك إضافة إلى مجموعة من الشروط الأخرى من بينها أن يكون طالب الترخيص شخصا اعتباريا مؤسسا داخل الدولة وفقا لقانون الشركات التجارية أو فرع شركة أجنبية بشرط أن تكون الشركة الأم تمارس ذات النشاط وخاضعة لإشراف جهة رقابية مثيلة وأن يكون غرض الشركة أو الفرع أو أحد أغراضه نشاط الوساطة على أن تكون الأنشطة الأخرى مرخصة من الهيئة مع مراعاة عدم التعارض بين الأنشطة وفقا للضوابط التي تصدرها الهيئة وأن يكون عقد الشركة مكتوبا باللغة العربية وموثقا أمام الجهات الرسمية إلى جانب تقديم الضمان وفقا للشروط والأحكام المشار إليها في هذا النظام وسداد رسوم الترخيص المقررة وتعيين الكادر الفني والإداري اللازم لمزاولة النشاط وفقا للضوابط التي تصدر من الهيئة بشأن متطلبات النشاط ومتطلبات اعتماد بعض الوظائف وتوفير المقر الملائم والبرامج الإلكترونية والأنظمة الفنية اللازمة لمزاولة النشاط وتوفير نظام للرقابة الداخلية يكفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة بمقتضاه واللوائح الداخلية المعمول بها لدى الأسواق وتوفير دليل تشغيلي لإدارة المخاطر يشمل تعدادا وتعريفا للمخاطر المحتملة التي قد تواجه الشركة وكيفية معالجتها حال تحققها ومراقبتها والإبلاغ عنها بما يمكن الشركة من الاستمرار في مزاولة نشاطها والامتثال لأحكام هذا النظام.
وبالنسبة للكادر الفني والإداري للشركة يشترط النظام فيمن يعين به أن يكون شخصا طبيعيا متمتعا بالأهلية الكاملة وأن يتوافر فيه شرط الكفاءة والنزاهة وعلى وجه الخصوص أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة دون أن يرد إليه إعتباره وألا يكون متوقفا عن دفع ديونه التجارية حتى لو لم يقترن ذلك بإشهار إفلاسه أو يكون قد سبق الحكم عليه بإشهار إفلاسه دون أن يرد إليه اعتباره .
وفي هذا الصدد لا يجيز النظام الجمع بين وظيفتين يوجد بينهما تعارض في المهام وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة .. كما يوجب على الشركة إخطار الهيئة بتعيين الموظفين المعتمدين وأي تعديل أو تغيير يطرأ بشأن إنهاء أو انتهاء خدماتهم .
ويقدم طلب الترخيص لمزاولة نشاط الوساطة إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مشفوعا بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب على أن تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه خلال مدة لا تزيد عن " 15 " يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا وإذا لم تصدر الهيئة قرارها بهذا الشأن خلال تلك المدة اعتبر ذلك بمثابة رفض للطلب ولا يجوز تقديم طلب جديد قبل مضي ستة أشهر على رفض الطلب الأول أو اعتباره مرفوضا.
كما أن للهيئة أن تقرن موافقتها على منح الترخيص بالشروط أو القيود التي تقررها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ولها أيضا الحق في منح التراخيص حسب تقديرها للمصلحة العامة وخلال المدة التي تراها مناسبة.
جدير بالذكر أن مدة الترخيص سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام أما الترخيص الأول فتكون مدته اعتبارا من تاريخ منحه وحتى نهاية ديسمبر من السنة ذاتها ويجدد الترخيص بموجب طلب يقدم إلى الهيئة قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على الأقل.
وفيما يتعلق بشركة الوساطة التي ترغب في التوقف مؤقتا عن مزاولة النشاط أو التي يطرأ عليها سبب يمنعها من مزاولة نشاطها فلها أن تطلب مـن الهيئة التوقف مؤقتا عن مزاولة النشاط وللهيئة رفض الطلب أو الموافقة عليه بعد استيفاء كافة المتطلبات التي تراها مناسبة بما يحقق مصالح العملاء على أن لا تتجاوز مدة التوقف عن " 6 " أشهر من تاريخ الموافقة عليه ويجوز تمديدها لفترة مماثلة مع استمرار التزام الشركة بالاحتفاظ بالضمان خلال تلك الفترة وبالشروط والمتطلبات التي تراها الهيئة لازمة لاستمرار ترخيص الشركة وفي جميع الأحوال يحق للشركة طلب إعادة مزاولة النشاط قبل انتهاء الفترة المحددة للتوقف.
أما بالنسبة لشركة الوساطة التي ترغب في التوقف نهائيا عن مزاولة النشاط فيتعين عليها أن تقدم طلبا للهيئة بذلك على أن تستوفي شروط ومتطلبات إلغاء الترخيص التي تحددها الهيئة.
ويصدر قرار الإلغاء من الهيئة وينشر فور صدوره في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة إحداهما باللغة العربية على نفقة شركة الوساطة على أن يتم استرداد الضمان بعد مضي " 3 " أشهر من تاريخ النشر حال موافقة السوق على ذلك بعد تسوية كافة تعاملات الشركة والتحقق من عدم وجود أي التزامات مستحقة عليها لعملائها أو للأسواق أو تنفيذا لقرارات الهيئة ناشئة عن مزاولتها لأعمال الوساطة.
ويجيز النظام لشركات الوساطة التوسط أو التداول لعملائها في الأسواق الأجنبية الخاضعة لإشراف جهة رقابية مماثلة للهيئة وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة ووفقا للضوابط التي تصدر عنها.
كما أوجب النظام على شركة الوساطة أن تقدم ضمانا لصالح الهيئة بالنسبة لشركة الوساطة " عضو التداول " ولصالح السوق بالنسبة لشركة الوساطة " عضو التداول والتقاص " على أن يكون الضمان في صورة خطاب ضمان مصرفي أو مبلغ نقدي ويمكن أن يجمع بين الصورتين .
و يكون الضمان صادرا لأغراض ضمان تسوية تعاملات شركة الوساطة لدى الأسواق ووفائها بالتزاماتها تجاه عملائها أو الأسواق أو تنفيذا لقرارات الهيئة وتكون الأولوية لتسوية تعاملات الشركة لدى الأسواق ثم لحقوق العملاء ويتعين ألا تقل قيمة الضمان عن مليون درهم إماراتي بالنسبة لشركة الوساطة " عضو التداول " و50 مليون درهم بالنسبة لشركة الوساطة "عضو التداول والتقاص ".
و يشترط أيضا في خطاب الضمان أن يكون صادرا عن أحد المصارف العاملة في الدولة وأن يكون غير مشروط وغير مقيد ومتوجب الدفع عند الطلب - من قبل الهيئة أو السوق - في أي وقت وشاملا لأغراض الضمان الموضحة في البند /3/ من المادة /11/ ولا يتم إلغاؤه إلا بموافقة الهيئة أو السوق بحسب الأحوال.
وفيما يتعلق بالنظام الداخلي لشركة الوساطة أوجب النظام على الشركة اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لمباشرة النشاط المرخص لها به وفقا لأحكام هذا النظام وبشكل خاص وضع لائحة داخلية مكتوبة خلال شهـر من حصولها على الترخيص وتزويد الهيئة بنسخة عنها مع مراعاة تعديل أحكام هذه اللائحة بما يتفق والتعديلات التي تطرأ على القانون أو الأنظمة أو القرارات أو التعاميم الصادرة بمقتضاه أو اللوائح الداخلية المعمول بها لدى الأسواق وإخطار الهيئة بذلك على أن تتضمن اللائحة الداخلية مجموعة من البيانات والمحددات.
كما أوجب النظام على الشركة المراجعة الدورية لنظام الرقابة الداخلية والدليل التشغيلي لإدارة المخاطرة وتحديثهما ووضع قواعد السلوك المهني للعاملين لديها والإشراف عليهم وتنظيم ومراقبة تعاملاتهم الشخصية في الأوراق المالية وعدم السماح للشركاء بالاقتراض أو السحب الشخصي من أموال الشركة إلا في حدود أرصدتهم الدائنة فيها وفصل حسابات العملاء عن حسابات الشركة وفقا للآلية والضوابط التي تصدر عن الهيئة وعدم الإفصاح لشركات الوساطة الأخرى أو المتعاملين الآخرين أو الغير عن أسماء أو بيانات عملائها أو الإدلاء بأية بيانات أو معلومات عن تعاملاتهم أو أوامرهم وعدم إقالة المراقب الداخلي إلا بقرار من مجلس إدارة الشركة / مجلس المديرين على أن يتم إخطار كل من الهيئة والمراقب الداخلي قبل إقالته بمدة لا تقل عن 30 يوما موضحا به أسباب ومبررات الإقالة وذلك إضافة إلى مجموعة أخرى من البيانات والشروط.
وألزم النظام شركة الوساطة بمجموعة من الالتزامات قبل الهيئة والسوق من بينها الاحتفاظ المستمر بالملاءة المالية اللازمة لمزاولة نشاطها بما يحقق قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وفق المعايير الصادرة عن الهيئة وتزويد الهيئة بأربعة أنواع من التقارير والحصول على موافقة الهيئة المسبقة قبل اتخاذ عدد من الإجراءات والإخطار الفوري للهيئة والسوق في حال حدوث تغييرات أو تطورات جوهرية في الشركة أو أي عجز يؤثر على مركزها المالي تعديل في المعلومات أو البيانات المقدمة ضمن طلب الترخيص تغيير أو تعديل في نظام الأوامر المستخدم من قبل الشركة تغيير يطرأ بشأن أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مجلس المديرين و حجز أو رهن على موجودات الشركة وأي دعاوى تكون الشركة أو أحد موظفيها المعتمدين لدى الهيئة طرفا فيها وبأي أحكام قضائية صادرة في تلك الدعاوى وأي مخالفات تقع من موظفيها للقوانين أو الأنظمة أو اللوائح.
كما ألزم النظام الشركة بإفراد إدارة مستقلة لكل نشاط إذا كانت الشركة مرخصة لأكثر من نشاط مع الفصل التام بين الإدارات والأنشطة وعدم نشر أو ترويج أية بيانات أو معلومات غير صحيحة عن أوضاع الجهات المدرجة أوراقها المالية في السوق والامتناع عن تنفيذ أي أوامر للشراء أو البيع خارج جلسة التداول.
وألزم النظام أيضا الشركة باثبات موافقة العميل عن كل أمر تم تنفيذه بما في ذلك الحصول على توقيعات العملاء على نموذج الأمر الكتابي أو تسجيل وأرشفة الأوامر المتلقاة عن طريق الهاتف أو عن طريق الانترنت وفقا للضوابط والمتطلبات الفنية التي تضعها الهيئة والتأكد من صحة الأوامر الواردة عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني أو غيره من الوسائل الالكترونية الأخرى والاحتفاظ بنسخ من هذه الأوامر مع إصدار تأكيد للعميل بشأن كل أمر تم تنفيذه في نفس اليوم الذي تم فيه التنفيذ وفي جميع الأحوال يقع على شركة الوساطة عبء الاثبات في مواجهة الهيئة والسوق إلى جانب إلزمها بالاحتفاظ في أي وقت بالسجلات و المستندات والحسابات والبيانات المالية التي توضح مركزها المالي ومركز عملائها المالي وتعاملاتهم والامتثال لجميع القواعد والإجراءات والمتطلبات التنظيمية التي تقررها الهيئة بشأن الرقابة الداخلية وأعمال المراقب الداخلي.
وتلتزم شركات الوساطة وموظفوها بآداب المهنة وبالامتناع عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بسمعة السوق أو أعضائه أو المتعاملين فيه ومن ذلك عدم تنفيذ أي أوامر للعملاء قبل ابرام اتفاقية فتح حساب مؤرخة وموقعة من قبل الطرفين أو من قبل الشخص المخول قانونا بذلك توضح حقوق والتزامات الطرفين وكيفية إنهاء الاتفاقية وأهداف العميل الاستثمارية ووسائل تلقي الأوامر والإخطارات وجهة حفظ الأوراق المالية والتحقق من قدرة العميل على سداد قيمة عمليات شراء الأوراق المالية قبل تاريخ التسوية وحال تنفيذ عمليات شراء أوراق مالية وبيعها في ذات جلسة التداول يتعين أن يتوافر رصيد نقدي في حساب العميل يغطي قيمة الشراء والامتناع عن التعامل مع الغير بالنيابة عن العميل إلا بموجب وكالة تتضمن حدود وصلاحيات الوكيل فيما يتعلق بالحساب وكيفية التصرف بالأسهم على أن تكون مصدقة من داخل أو خارج الدولة وتضمين الأوامر المتلقاه من العميل البيانات الأساسية للأمر كالتاريخ والوقت ونوع الورقة المالية وعددها والسعر ومدة الصلاحية وفي حال كانت الأوامر كتابية فيجب أن تكون ممهورة بتوقيع العميل أو من يمثله وعدم استلام أو حفظ أي أوامر موقعة على بياض من العملاء وعدم التصرف في أرصدة العملاء على وجه يخالف أوامرهم أو يخالف النشاط المصرح للشركة القيام به وإخطار العميل والحافظ الأمين كتابة أو حسب الوسيلة المتفق عليها بالعمليات المنفذة على حسابه فور تنفيذها وللعميل أو الحافظ الأمين الاعتراض على أي عملية وفقا لإجراءات التسليم مقابل الدفع " دي في بي " " DVP " وتزويد العميل بكشف حساب تفصيلي ربع سنوي حال وجود حركة على الحساب خلال تلك الفترة دون أن يخل ذلك بحق العميل بطلب تزويده بكشف حساب تفصيلي أو بيان بأرصدته في أي وقت وعدم استغلال بيانات وتعاملات وأوامر العملاء لتحقيق منافع أو مكاسب خاصة بالشركة أو موظفيها أو الغير والمحافظة على سريتها ومراعاة مبادئ الأمانة والنزاهة وعدم تضارب المصالح عند مزاولة النشاط وعدم تفضيل المصالح الشخصية أو مصالح الغير على مصالح العملاء وعدم التمييز بينهم وإدخال أوامرهم وفقا لأسبقية ورودها.
و أفرد النظام عددا من الأحكام الخاصة بشركة الوساطة عضو التداول تختلف عن الأحكام الخاصة بشركة الوساطة عضو التداول والتقاص .
وتستحق شركة الوساطة عمولتها ممن وسطها في إبرام العقد وتستوفي عمولة إجمالية عن كل صفقة تم تنفيذها وفقا للنسب المحددة في الأنظمة الصادرة عن الهيئة وأجاز النظام للشركة تخفيض قيمة العمولة التي تتقاضاها عن كل صفقة تم تنفيذها.
وأوجب على شركة الوساطة بيع الأوراق المالية محل الصفقة التي تم تنفيذها حال لم يلتزم العميل بسداد ثمنها خلال يومي التسوية وذلك خلال فترة لا تتجاوز يوم عمل من تاريخ التسوية وبعد موافقة السوق وعلى أن يتم البيع بسعر السوق ويتحمل العميل الخسارة الناشئة عن ذلك البيع على أن تتحمل الشركة الخسارة الناتجة عن البيع حال لم تلتزم بما ورد في الفقرة السابقة وفي جميع الأحوال يتم إيداع أي أرباح ناشئة عن صفقة البيع التي تتم وفقا لذلك في حساب صندوق حماية المستثمرين.
وأجاز النظام لشركة الوساطة أن تزاول أيا من الأنشطة الأخرى التي ترخصها الهيئة وبما لا يتعارض مع نظامها الأساسي والمصفوفة التي تضعها الهيئة وأجاز لها أيضا أن تستثمر في أنشطة أو أصول أخرى بما لا يتجاوز نسبة " 15 في المائة " من مجموع رأس المال الأساسي " تي أي إي أر 1 " " Tier1 " ورأس المال الإضافي " تي أي إي أر 2 " " Tier2 " .
ووضع النظام مجموعة من الضوابط والشروط لشركات الوساطة للسماح لها بالتداول باسمها في السوق ولحسابها الخاص كما وضع مجموعة من الضوابط والشروط التي تتعلق بالشركات التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة أو خارجها كذلك فتح فرع تنفيذي وفرع لتلقي الأوامر.
وعالج النظام مسألة اندماج شركات الوساطة سواء عن طريق الضم أو المزج وسواء كان بين شركتين أو أكثر ومواصفات والمستندات التي يتعين أن يتضمنها طلب التقدم للهيئة من أجل الحصول على موافقتها اللازمة لذلك.
أما بخصوص تصفية الشركة فيحق للهيئة طلب حل وتصفية شركة الوساطة كلما استلزم ذلك مصلحة السوق أو المستثمرين أو المصلحة العامة .. وفي حال تصفية شركة الوساطة تصفية اختيارية أو إجبارية تتم التصفية بإشراف ورقابة الهيئة وذلك مع عدم الإخلال بالإجراءات الواردة في قانون الشركات التجارية.
وللهيئة أن تقوم بالرقابة والتفتيش على شركة الوساطة بشكل دوري أو مفاجئ ودون سابق إخطار بهدف التأكد من مدى التزامها بقانون وأنظمة الهيئة أو القرارات أو التعاميم أو الضوابط الصادرة طبقا له والتحقيق في أي مخالفات يسفر عنها التفتيش أو تتضمنها الشكاوى التي تتلقاها الهيئة ولها أن تطلب كافة المعلومات والمستندات التي تراها لازمة لأغراض الرقابة والتحقيق من شركات الوساطة أو العاملين لديها أو العملاء.
وتختص الهيئة بتلقي الشكاوى ذات الصلة بنشاط السوق أو الوسطاء وتصدر بعد التحقق القرارات المناسبة في شأنها وللهيئة تنفيذ تلك القرارات وفقا للألية التي تراها مناسبة ويجوز لذوي الشأن التظلم إلى الهيئة من القرار الصادر بشأن الشكوى خلال "30 " يوما من تاريخ الإخطار به.
وأعطى النظام للهيئة في حال مخالفة شركة الوساطة لأحكام القانون أو الأنظمة أو القرارات أو التعاميم أو الضوابط الصادرة بمقتضاه الحق في توقيع أيا من جزاءات توجيه إنذار إلى شركة الوساطة فرض غرامة مالية بما لا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليه في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو إيقاف شركة الوساطة عن مزاولة النشاط لمدة لا تزيد عن سنة.
وللهيئة إلغاء ترخيص شركة الوساطة في عدد من الحالات ويحدد القرار الصادر بإلغاء ترخيص شركة الوساطة وشطبها من السجل كيفية التصرف في الضمان أو الإبقاء عليه لحين تسوية كافة التزامات الشركة في مواجهة عملائها أو الأسواق أو تنفيذا لقرارات الهيئة والناشئة عن مزاولتها لنشاطها وينشر القرار على نفقة الشركة في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة إحداهما باللغة العربية.
وللهيئة أيضا إلغاء عمليات التداول التي تقع بالمخالفة للقانون أو الأنظمة أو القرارات أو التعاميم الصادرة بمقتضاه والأمر بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل إجراء عملية التداول وفقا لآليات السوق ومع عدم الإضرار بالغير حسن النية .. كما أن للهيئة حال مخالفة موظفي شركة الوساطة المعتمدين للقانون أو الأنظمة أو القرارات أو التعاميم الصادرة بمقتضاه توقيع أي من جزاءات الإنذار أو الإيقاف عن مزاولة العمل لمدة لا تجاوز شهرين أو إلغاء الاعتماد.


أرسل تعليقك
تعليقك كزائر