السلطات المغربية تُحذر المتعاملين بالعملات الافتراضية
آخر تحديث GMT 18:00:50
المغرب اليوم -

السلطات المغربية تُحذر المتعاملين بالعملات الافتراضية

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - السلطات المغربية تُحذر المتعاملين بالعملات الافتراضية

العملات الافتراضية
الرباط - المغرب اليوم

بعد سنوات من أول تحذير رسمي من استعمال العملات الافتراضية، عادت السلطات المغربية، الأسبوع الجاري، لتحذر من جديد المتعاملين بها بعدما رصدت استمرار التداول فيها بشكل لافت، في وقت تشهد فيه سوق هذه العملات نموا ملحوظا عبر العالم.

وصدر التحذير الجديد عبر بلاغ مشترك لبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل ومكتب الصرف جرى فيه التأكيد على أن التداول بهذه العملات “نشاط غير مقنن ويتسم بنوع كبير من التقلب؛ وهو ما يتسبب في غياب أي حماية بالنسبة إلى المستهلك، خاصة أن هذا النظام يتميز بجاذبيته وسهولة استخدامه وإمكانية استعماله لأغراض غير مشروعة”.

وعلى الرغم من هذا الموقف الحاسم من تداول العملات الرقمية، فقد أحدث بنك المغرب السنة الماضية لجنة خاصة لدراسة موضوع العملة الرقمية في وقت يتعاظم تسارع فيه البنوك المركزية إلى التفكير في اعتماد تحول جديد بالنسبة إلى النقود التقليدية لمواكبة هذا التطور.

وبما أن الأمر مستجد، فإن المنظومة القانونية الوطنية لا تنص صراحة على منع التداول في العملات الافتراضية ولا وجود أيضا لمقتضيات قانونية تؤطر هذا النشاط؛ وهو ما جعل السلطات المالية المغربية تفكر في اعتماد إطار قانوني يحيط بكل حيثيات هذا الموضوع.

وعلى الرغم من غياب مرجع قانوني واضح في هذا الصدد، فإن محاكم المغرب بتت في السنوات المنصرمة في عدد من الملفات المتعلقة بالتداول في العملات الرقمية بعضها وصل إلى محكمة النقض التي قالت كلمتها فيها وأصبحت اجتهادا قضائيا.

وقد نظرت محكمة النقض، العام الماضي، في ملف توبع فيه شخص من أجل “جنح احتراف تلقي الأموال من الجمهور والقيام بعمليات الائتمان بدون اعتماد قانوني وتحويل الأموال بشكل غير مشروع وبدون ترخيص من مكتب الصرف”.

وقد حكم على الشخص المعني في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بسنة ونصف السنة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم، وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشر ذعيرة مالية نافذة قدرها 11,2 مليون درهم ومبلغ 2,2 مليون درهم.

وقد حاول دفاع هذا الشخص الدفع أمام محكمة النقض بأن سند المتابعة والحكم “غير مقبول باعتبار أن قانون الائتمان يطبق على الأشخاص الاعتباريين دون الأشخاص الذاتيين”، ملتمسا نقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وقالت محكمة النقض في قرارها الصادر في مارس 2021 أن “المعني بالأمر كان يتعاطى للاتجار في عملة البيتكوين باعتبارها عملة إلكترونية مشفرة عبر موقع إلكتروني مقره دولة فنلندا، والذي يحل محل الضامن لتأمين المعاملة بين البائع والمشتري مقابل عمولة 1 في المائة”.

وجاء في قرار المحكمة أن الشخص المعني “فتح عنوانا إلكترونيا، وكان ينشط في بيع وشراء البيتكوين لفائدة زبنائه المقدر عددهم بـ1000 زبون يمثل المغاربة منهم 99 في المائة مقابل استفادته من عمولة ما بين 3 و8 في المائة، بحيث يتفق معهم على مبلغ المعاملة وسعر العملة الإلكترونية والوكالة البنكية التي سيقوم الزبون بإيداع المبلغ المتفق عليه بالعملة المغربية”.

وتشير حيثيات القضية إلى أن المعني، بعد التأكد من إيداع القيمة المذكورة، يقوم بإرسال قيمة البيتكوين، بما يعادلها من عملة الأورو أو الدولار، المعادلة للمبلغ، عبر حسابه بالموقع بعد خصم العمولة المتفق عليها”.

وجاء في نص القرار أيضا أن “المعني بالأمر كان يستثمر لحسابه الخاص في مجموعة من المنصات الإلكترونية لتبادل المعاملات المالية والعملات الإلكترونية باستعمال البيتكوين التي يمتلكها ويقوم بإعادة بيعها على نصف المنصات بعد ارتفاع قيمتها في السوق الإلكترونية”.

وخلال سنة 2017، أجرى المعني بالأمر معاملات إلكترونية عديدة مع مواطن مغربي بما مجموعه مليونيْ درهم بعد أن باعه 22 عملة بيتكوين. كما كان يتوفر على خمسة حسابات بنكية وفي وكالات مصرفية بهدف تسهيل عمليات إيداع الأموال من طرف الزبناء.

واعتبرت محكمة النقض أن تصريحات المعني بالأمر باعتياده تلقي الأموال من الأشخاص المغاربة والأجانب باعتبارهم زبناء بعد مطالبتهم بنسخة من بطاقتهم الوطنية أو جواز سفرهم واحترافه لنشاط الوساطة لفائدتهم في بيع العملة الإلكترونية تشكل العناصر التكوينية للجنح التي توبع من أجلها.

واستندت المحكمة إلى مقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها التي تنص على أن هذه المؤسسات هي المخولة قانونا احتراف واعتياد عمليات تلقي الأموال من الجمهور وتوزيع الائتمان ووضع مختلف وسائل الدفع رهن تصرف العملاء والقيام بإدارتها.

كما أشارت المحكمة إلى أن القانون سالف الذكر في مادته الخامسة خص البنوك بعملية توظيف القيم المنقولة أو المنتجات المالية والاكتتاب فيها وشرائها وإدارتها وحراستها وبيعها، وتعاقب المادة 183 منه كل شخص يقوم بشكل اعتيادي بتلك الأنشطة المالية الواردة في المادة الأولى.

ورأت محكمة النقض أن اعتراف المعني بالأمر باحتراف تحويل العملة المغربية إلى عملة أخرى يتداولها بها في مجموع من المنصات الإلكترونية لتبادل المعاملات المالية بما يعادل قيمتها بالأورو أو الدولار وكذا في عملات إلكترونية باستعمال البيتكوين يعتبر تحويلا غير مشروع وبدون ترخيص من مكتب الصرف.

وتعتبر مقتضيات ظهير 30 شتنبر 1949 المتعلق بزجر كل ما يرتكب من مخالفات للضابط المتعلق بالصرف والقرارات الوزارية والمناشير الصادرة عن مكتب الصرف أن القيام بتحويل العملة المغربية بدون ترخيص هو جريمة.

قد يهمك أيضا

"النقد العربي" يستعرض تداعيات العملات الافتراضية وأخطار القرصنة

 

تراجع العملات الافتراضية بعد حظر تداولها الكوري وتحركات صينية

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

السلطات المغربية تُحذر المتعاملين بالعملات الافتراضية السلطات المغربية تُحذر المتعاملين بالعملات الافتراضية



ميريام فارس تخطف الأنظار بإطلالات ملكية في الرياض

الرياض - المغرب اليوم

GMT 07:39 2026 الثلاثاء ,17 شباط / فبراير

استعدي لرمضان بخطة تنظيف المنزل الشاملة
المغرب اليوم - استعدي لرمضان بخطة تنظيف المنزل الشاملة

GMT 13:43 2021 الخميس ,22 تموز / يوليو

بريشة : سعيد الفرماوي

GMT 15:28 2020 الجمعة ,10 إبريل / نيسان

تملك أفكاراً قوية وقدرة جيدة على الإقناع

GMT 05:14 2025 الإثنين ,13 تشرين الأول / أكتوبر

سعر الذهب في المغرب اليوم الإثنين 13 أكتوبر / تشرين الأول 2025

GMT 01:08 2018 الخميس ,21 حزيران / يونيو

برج العرب يرتقي بمفهوم العطلات الصيفية الفاخرة

GMT 20:11 2018 الأربعاء ,19 أيلول / سبتمبر

نهضة بركان يحدد أسعار تذاكر مباراته أمام فيتا كلوب

GMT 17:27 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبر

صفقة دفاعية تشعل الصراع بين كبار فرق البريميرليغ

GMT 12:59 2017 الخميس ,08 حزيران / يونيو

محمد سهيل يدرب الوداد البيضاوي بدل عموتة

GMT 04:39 2017 الجمعة ,28 تموز / يوليو

تبدأ مرحلة جديدة وعساك تحدّد أولويات مهمّة

GMT 02:09 2024 الأربعاء ,20 آذار/ مارس

موضة التصميم الداخلي للأقمشة لعام 2024

GMT 16:07 2024 الأربعاء ,10 كانون الثاني / يناير

منتجعات التزلج الأكثر شهرة وجاذّبية في أوروبا

GMT 16:49 2023 الثلاثاء ,19 كانون الأول / ديسمبر

افتتاح تداولات بورصة الدار البيضاء بأداء متباين

GMT 15:30 2021 السبت ,25 كانون الأول / ديسمبر

لجنة الدعم السينمائي المغربي تعلن عن النتائج

GMT 11:46 2021 الأحد ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

أشرف حكيمي يعلق على أول هدف لميسي مع باريس سان جيرمان

GMT 14:46 2020 السبت ,24 تشرين الأول / أكتوبر

كيفية صنع عطر الورد بالمنزل
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
RUE MOHAMED SMIHA ETG 6 APPT 602 ANG DE TOURS CASABLANCA MOROCCO
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib