طرابلس - المغرب اليوم
أصدر وزير الداخلية الليبي المكلف صالح مازق القرار رقم 2089 لسنة 2014 يقضي بتفويض مديري الأمن بالمدن الليبية منح تراخيص وحيازة أسلحة وذخائرها للمواطنين الليبيين، مع مراعاة الشروط والضوابط المقررة بقانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات الليبي .
ونص القرار على أن يكون طالب الترخيص متمتعا بحسن السيرة والسلوك وسليم العقل والإدراك وألا يقل سنه عن 21 عاما وألا يكون حكم عليه بعقوبة جنائية أوالحبس مدة سنة فأكثر في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال ما لم يرد له اعتباره .
كما نص القرار كذلك على أن لايكون طالب الترخيص محكوما عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمخالفته أحكام القانون أو في جريمة الاتجار بالمخدرات أو حيازتها أو في جريمة سرقة أو أي جريمة أخرى استخدم فيها السلاح”.
وحدد القرار مدة ترخيص السلاح بعام قابلة للتجديد أو الإلغاء قبل نهاية مدة الترخيص بشهر تبدأ من الآن لنهاية العام على أن يكون الترخيص لمدة عام ابتداء من يناير المقبل.
وأوضح القرار أن الترخيص يعد ملغيا من تلقاء نفسه، إذا فقد المرخص له شرطا من الشروط المنصوص عليها بالقانون ويسأل جنائيا وتأديبيا كل مدير أمن حال قيامه بإصدار تراخيص بالمخالفة لإحكام المواد الأولى والثانية للقرار الصادر من الوزارة.


أرسل تعليقك
تعليقك كزائر