الدار البيضاء - المغرب اليوم
أكّدت المادة 12 من مشروع القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، الذي صادق عليه المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس يوم الإثنين الماضي أنه يمكن أن يسرح الفوج كلًا أو بعضًا من الخدمة العسكرية قبل انتهاء أمدها القانوني أو يحتفظ به بعدها، أو إعادة استدعائه وفقًا للتشريعات الجارية، إذا دعت الظروف إلى ذلك
و ألزمت المادة 13 من مشروع القانون المجندين حتى بعد تسريحهم، بواجب التحفظ وحماية أسرار الدفاع وبخاصة كل ما يتعلق بالوقائع، والمعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها بمناسبة الخدمة العسكرية، وهم معرضون، بهذا الشأن، للعقوبات المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها”.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر